للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملكهما فيها، ولا يجوز أن يشترط عليه قيامه باغتلالها ما بقي، ولا أن تكون معاملتهما على عدة من السنين، ولا على أن يكون للعامل / في القاعة شيء وله جزء من الغلة، فإن وقع على أن له جزءا من الغلة دون الأرض، فالغلة كلها لرب الأرض، وعليه للآخر الأقل من قيمة عمله قائما يوم فرغ منه أو نفقته التي أنفق، وثمن ما أدخل من صخر وخشب مع قيمة عمل يديه، فإن أتى سيل فأبطلها قبل النظر في ذلك، فليس للعامل شيء، لأنه عمل على أن عوضه في غلة ما عمل بعينه، وإن كان غررا، فلا شيء له إذا ذهب ولو كان محمله، محل الإجارة على الشيء بغرر من غيره لأعطي قيمة عمله، ذهب أو بقي، ورد ما أخذ من الغرر الذي لا يصلح إن أخذ شيء وتمضي الغلة بينهما كما اغتلاها، ولا ترجع إلى ربها، ولا ينظر فيها بشيء إذا ذهب، ومثل هذا أن يقول: اعملها على صفة كذا، وأنفق عليها كذا، هي لك بذلك كذا وكذا سنة لأنه أخذها منه بذلك تلك السنين بما سمى له من النفقة، فإن قصرت النفقة التي سمى عن تمام عملها، مغلى رب الردا، وإن تم بدون ذلك، فما فضل له، ولو قال له: اعملها على صفة كذا ولم يسم ما ينفق، فذلك جائز، وكذلك إن قال: أصلح قناتي هذه وما يخرم من سدها، ولك اغتلاها سنة، فذلك جائز وكذلك المعاملة على بناء العرصة، دارا أو بيتا بصفة معلومة، سمى مما ينفق أو لم يسم، على أن له سكناها سنينا معلومة مثل الرحا، ولا يجوز أن يقول فيهما: وإذا انقضت المدة، فلك قيمة عملك قائما، أو: إذا خرجت أو إذا أخرجت، فلك قيمة عملك قائما، ويفسخ ما لم تفت بالعمل، فيكون على صاحب العرصة / والرحا الأقل من قيمة العمل يوم فرغ، أو ما أنفق على المعرفة بما أنفق، أو على تقدير وكذلك فسر لي مطرف، وابن الماجشون، وأصبغ.

ومن العتبية، روى عيسى عن ابن القاسم، فيمن قال: أعطني عرصتك أبنيها بعشرة دنانير، أو بما دخل فيها، على أن أسكنها [كذا وكذا سنة]، فذلك

[٧/ ٣٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>