للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز، وإن لم يسم، فلا خير فيه، ولا بأس أن يقول: ابني فيها بيوتا بصفة معروفة وذرع معروف، على أن لي نصف ذلك.

في العمل على الدابة والسفينة

بنصف الكسب أو بنصف العمل

أو يكريها أو يكري الدار بنصف الغلة

وفي العمل في المعدن على ذلك

أو في الصيد وفي الشيء بينهما

يتداولانه في خدمة أو غلة

من كتاب محمد: ومن دفع سفينته أو دابته إلى من ي عمل عليهما على نصف كسبها، لم يجز، والكسب للعامل، وعليه كراء مثلها. قال محمد: إن لم يسلم إليه السفينة أو الدابة وهي بيد ربها، وهذا يعمل معه فيها، فالكسب لربها، وللعامل أجر مثله.

قال مالك: ولا يدفع دابته إلى من يحطب عليها على النصف محمد يريد: بنصف ثمن الحطب ولو كان نصف الحطب مما ينقل، لجاز.

قال يحيى بن سعيد: إذا قال فما حطبت من الحطب: أو قال: من الماء، فلك نصفه، فجائز، قال محمد: ويجوز على حملات حطب معلومات، كما لو قال: لي نقد: ولك نقلة ومن العتبية، روى أبو زيد، عن ابن القاسم، قال إذا دفع دابته أو سفينته لمن يعمل عليها اليوم لنفسه، ويوما لربها، فذلك جائز، فإن أخذ ... ها فعمل أو يوم لنفسه، ثم نفقت قبل يعمل لربها، فلربها عليه كراء دابته

[٧/ ٣٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>