للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد فلا ضمان عليه، وقد يرسل العبد البناء في البناء، فيتعذر عليه البناء، فيؤجر نفسه في [غير عمله فلا أرى عليه ضمانا إن أصابه شيء في ذلك إلا أن يستعمله] في عمل مخوف فيه خطر، قال ابن القاسم [أو بعثه سفرا].

[في أجر القابلة]

روى عيسى، عن ابن القاسم، في أجر القابلة: إن كان أمرا لا يستغنى عنه النساء فهو على الرجل، وإن كان يستغنى عنه فهو على النساء خاصة، وقال أصبغ: قال ابن القاسم: إن كانت المنفعة فيه للمرأة والصبي، والمضرة فيه عليهما، فذلك على المرأة والزوج نصفين، كأنه يراه على قدر المنفعة، قال أصبغ، أراه على الأب كله، يقول الله تعالى: [وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ففرض لهن ذلك بالولد، والولد هبة لما جميعا] وكذلك نوائب الولد ومصالحه التي يخرج بها ويحتاج إليها.

في إجارة المولى عليه، ومن لا يؤمن

قال مطرف، وابن الماجشون: ولا بأس أن يستأجر الرجل الغلام لم يبلغ، والجارية لم تحض من أنفسهما إذا عقلا وكان فيما فعلا نظر، ويدفع إجارتهما إليهما ويبرأ من ذلك الدافع ما لم يكن شيء له بال، وما كان في إجارتهما من محاباة فعلى المستأجر / تمامها، كان معهما ولي أو لم يكن، وكذلك لو عقد ذلك عليهما أخ أو عم، يجوز من ذلك ما يجوز إذا عقداه هما إذا قال: خطب ذلك، ولم يحاسبيا

[٧/ ٦٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>