للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هلاك الراكب وكيف إن شرط المحاسبة بموته؟

وفي الحمولة تهلك أو يتعدى فيها الكري

وفي الطريق تعرض فيه

أو عرض للراكب ما منعه المسير

من العتبية من سماع أصبغ من ابن القاسم: وسئل عمن اكترى شق محمل فمات في الطريق فلم يجد وليه كراء فأراد أن يطرح في شقه حجارة؟ قال: ليس ذلك له، وهذا مضار إلا أن يكون له في تلك الحجارة نفع.

قال ابن القاسم في رواية عيسى: ولا خير في أن يكتري الدابة ويشترط أنه إن هلك ببعض الطريق قاصه بما ركب ورد الدابة. وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن أكرى على قمح من الريف أخذ اللصوص القمح ببعض الطريق قال يرفع ذلك إلى السلطان فينظر فيه فإن لم يرفع ذلك حتى قدم فليرجع حتى يحمل مثله من الموضع الذي أصيب فيه.

ومن سماع عبد الملك بن الحسن قال ابن القاسم في الدابة تكتري إلى موضع فتقطع به اللصوص أو سرق له من متاع أو قطع به شيء لا يقدر معه على المسير قال: الكراء لرب الدابة فإن شاء المكتري سارة أو أقام وليكرها في مثل ذلك. وقال سحنون. وقال: وأما من تكارى دابة إلى موضع / فيبلغه شيء لا يقدر معه على دخوله ولا التخلص إليه فالكراء يفسخ بينهما. قال ابن حبيب: ومن تكارى على حمل متاع كراء بعينه أو مضمونا فسار بعض الطريق فبلغهم فساد الطريق، فإن كان في الطريق انفلاق بين وشدة لا يرجى كشفها إلى أيام فيها مضرة عليهما أو على أحدهما فلمن شاء منهما فسخ الكراء، وإن كان في غير موضع مستعتب فعلى المكري أن يرد به إلى المستعتب والمكان المأمون كان بين يديه أو خلفه، فإن كان بين يديه فله بحساب كرئه، وإن كان خلفه فيكري مثله

[٧/ ١٠٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>