للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن قبضوها، وإن لم يقبضوها بلم الحصاص بقيمة الكراء يوم الحصاص لا يوم الكراء فما صار لهم اكترى لهم به وما بقي أتبعوه به دينا.

قال محمد: سواء نقد أو لم ينقد إلا أنهم إن لم ينقدا غرموا الكراء ثم تحاصوا فيه وفي سائر ماله هم والغرماء؛ فإن صار لهم نصف الكراء أتبعوه بنصف الحمولة وليس بثمن. قال ابن القاسم: وإذا قبض المكري المتاع وإن لم يحمله فهو أحق به من الغرماء حتى يقبض كراءه ولهم ما فضل عنه ويكري الغرماء الإبل وكذلك الصناع، قال: وإن لم يقبضوا ما حملوا وهو بعينه أم لا، بيع للغرماء والكراء بينهما قائم. قال ابن حبيب: ولهم حبس الحمولة ما حلموا، وإن وصلوا حتى يأخذوا كراءهم وهم أحق به في الموت والفلس.

قال في كتاب محمد: ولهم حبس ما حملوا بعد الوصول حتى يأخذوا الكراء ثم هو كالرهن في ضمانه.

في الإقالة في الكراء في الحمولة وغيرها

وفي تأخيرها أو تعجيله بزيادة

وكيف إن باع منه الحمولة / على فسخ الكراء؟

من العتبية من سماع عيسى من ابن القاسم وعمن اكترى ظهرا ونقده الكراء ثم أقاله الكري على أن يؤخره بالثمن لم يجز سار ألم يسر. وقال ابن حبيب: قال ابن حبيب في الكراء المضمون وقد نقد الثمن وتفرق ولم يسر: لم تجز الزيادة من الكري بحال، وإن كانت من الكري وقد نقده فزاده دنانير أو دراهم فلا يجوز إلا مقاصة من الدنانير التي يسترجع، فإن زاده عرضا فجائز نقد أو إلى أجل، وإن لم يكن كان نقد وكان عليه الكراء إلى انقضاء المسافة أو إلى أجل لم يصلح بزيادة من المكتري نقدا ولا إلى أجل، لأنه إن زاده دراهم معجلة والذي عليه دراهم صار بيعا وسلفا وعرضا وفضة بفضة، وإن زاده عرضا معجلا.

[٧/ ١٢٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>