للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر فله بحسابه في الشهر لم يجز؛ لأنه لا يحاسبه بالنقصان مثل ما لو أكرى من مصر إلى المدينة، فإن رجع من بعض الطريق فله الكراء كله، ومن له دابة بالفسطاط وهو من أهل الريف فأكراها سنة على أنه إن قدم في جري النيل سكنها شهرين [فإن لم يقدم فالستة] للمكتري كلها. قال: لا يعجبني ذلك وهذه في الإجازات في باب: الأجير يعمل عملين.

[في الوكيل على الإبل يتعدى في الكراء أو النفقة]

من كتاب ابن المواز، قال مالك فيمن بعث بإبله مع أجير له إلى وكيله بالكوفة فقبضها منه ثم يكريها إلى المدينة فانصرف الأجير وقال: لم تقبله مني وقد أكريتها وأنفقت وبعت حملين في الطريق ورهنت الإبل من المكترين. فقال ربها: لم آمره برهن ولا كراء. قال مالك: ينظر فيما فعل من كراء ورهن؛ فإن كان سدادا ويشبه نفقة الناس وكراءهم لزم الكراء والرهن، وإن لم يكن كذلك [وإلا كل] الأول والآخر، فربها أحق بها ولا يتبعه المرتهن بشيء ويتعبون الأجير وليكتب الوالي إلى الكوفة حتى يعلم هل امتنع الوكيل من قبول الإبل؟ قال أحمد: فإن كان الوكيل لم يقبلها مضى السداد من فعل الأجير، وإن قال: لم أره.

فما كان مما لا بد منه من النفقة / على الإبل حسب له وما أكرى فأصيب منها شيء فهو له ضامن.

تم كتاب كراء الرجل والدواب

بحمد الله

يتلوه أكرية الدور والأرضين إن شاء الله

[٧/ ١٢٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>