للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقلوعا، أو يأمره بقلعه، وإن أراد المتكاري حين انهدمت أو ما انهدم منها الفسخ، وقال ربها: أنا أبني وطلب الكراء، لزم الكري ذلك، إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر، فله الناقضة والخروج، فإذا خرج وأصلح الدار ربها، ولم يلزم المكتري رجوع في بقية الوجيبة، وهي بخلاف أرض الزرع تهور أرضها بعد الزراعة، هذا يؤذن للمكتري أن يصلح بكراء سنة؛ لئلا يهلك الزرع.

ومن كتاب ابن سحنون، وكتب سحنون إلى شجرة بن عيسى، في الذي يكري ذلك من رجل سنة، ثم يهدمها أو بعضها بأمر المكتري أو بغير أمره لمصلحتها فيما يقول، ثم يصلحها، ثم يبنيها قبل تمام السنة، أنها إن انهدمت أو هدمها ربها، وكان الهدم مما يضر الساكن فيها، فهذا يفسخ به الكراء، وإن بناها في بقية المدة، إلا أن يرضى الساكن، أن يثبت بما بقي إذا بقي أكثر الدار، ويحط عنه كراء ما انهدم، ويكون الساكن أمره بهدمه وإصلاحه؛ ليسكن إذا تم إصلاحه، ومن كتاب ابن المواز: وإذا انهدمت الدار وما يمنع السكنى من الهدم، فخرج المكتري منها إلى غيرها، ثم يبنيها ربها، فلا يصلح الرجوع قال أصبغ: إلا أن يكون ذلك البنيان مثل الأيام، وفوق ذلك قليلا مما لا ضرر فيه، فيلزمه ما بقي، ويفسخ ما بين ذلك قال ابن ميسر: يريد أصبغ في العمارة لا في هدم البناء من أصله.

ومن العتبية، من سماع عيسى، عن ابن القاسم: ومن اكترى حماما / برقيق فيه سنة، فمات الرقيق في نصفها، فالكراء بحاله، ويحط عنه من الكراء فيما بقي حصة كراء الرقيق بالقيمة، فإن انهدم الحمام والرقيق باقية، انفسخ الكراء في الرقيق، والحمام، لزمه من الكراء ما مضى من المدة.

[٧/ ١٣٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>