للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمستودع ببينة أو بغير بينة، إذا علم ذلك بإقراره قبل موته، ثم لم يوجد، فذلك في ماله، ويحاص بها غرماؤه.

وقال أشهب، في كتبه مثل قول ابن المواز سواء. وقال: لما كانت البينة على هذا المأمول بالدفع في حياته، لم يكن موته بالذي يضع عنه، سواء مات في الطريق أو بعد بلوغه. وروى عيسى عن ابن القاسم، قال مالك، فيمن / بعث معه مال يدفعه إلى رجل، فقدم، فلم يدفعه إليه، ثم زعم أنه هلك، فإن هلك عند قدومه، بما ليس فيه تفريط، فلا ضمان عليه، وإن حبسه حتى طال ذلك بما عرضه التلف، فهو ضامن.

وبعد هذا باب في شهادة الرسول فيما أمر بدفعه، فيه من هذا.

في المبضع معه يريد أن ينفق منها

وكيف إن قيل له: أنفق إن احتجت؟

وفي المبضع يطلب أجرا على البضاعة

ومن وكل على تفريق صدقة فأخذ منها إن احتاج

من العتبية قال ابن القاسم، عن مالك، في المبضع معه ببضاعة، أيحسب عليها النفقة؟ قال: إن كانت شيئا كثيرا، فذلك له، وأما التافه، فلا. وقال ابن القاسم، إنه لا تلزمه نفقة في اليسير، وعليه ذلك في الكثير.

قال مالك، في كتاب ابن المواز: وإذا طلب المبضع معه أجرا في البضاعة، فإن كانت تافهة يسيرة، فلا شيء له، وإن كان لها مال، فذلك له.

وروى عنه أشهب، في العتبية، فيمن سافر برفيق له وبضاعة لقوم، فأنفق على نفسه، وأراد أن يحسب على البضاعة، قال: ليس له ذلك.

[٧/ ١٩٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>