للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن فات وقت التي حضر وقتها، وأما إن كانت أكثر من خمس، بدأ بالحاضرة ثم يقضي ما ذكر. وكذلك ذكر ابن حبيب، عن مالك. وذكر ابن سحنون، عن أبيه، أن خمس صلوات كثيرة، ويبدأ بالحاضرة، حتى يذكر أقل من خمس.

ومن (الْعُتْبِيَّة)، قال سحنون، وأبو زيد، عن ابن القاسم: ومن ذكر عشر صلوات، قبل أَنْ يصلي الظهر والعصر، فإن لحق أَنْ يصلها مع الظهر والعصر قبل الغروب – يريد: أو مع الظهر وركعة من العصر – فعل، وإن لم يدرك، بدأ بالظهر والعصر، ثم يصلي ما ذكر. وروى هذا عن مالك في موضع آخر، أن الوقت فيه غروب الشمس. وروى عنه اصفرار الشمس.

قال ابن القاسم، في المسألة الأولى: فإن بقي من النهار بقية، لخطأ في التقدير، أَعَادَ الظهر والعصر، إن لحقهما قبل الغروب. فإن ذكر ثلاث صلوات بدأ بهن، وإن فات وقت ما هو في وقته، ولو ذكرهن في وقت صلاة يخاف فوات وقتها، فبدأ بها، ثم قضى ما ذكر، فلم يفرغ حتى خرج الوقت في التي بدأ بها، فلا يُعِيدها.

ومن (الواضحة)، ومن ذكر صلوات في وقت الظهر، فإن كان إذا أخر الظهر إلى وقت يجوز لغيره تأخيرها إليه، تم ما ذكر من الصلوات، بدأ بهن، وإن كثرن، وإن كان إذا بدأ بهن، خرج وقت ما هو فيه، فانظر، فإن كانت خمسة بدأ بهن، وإن كانت أكثر، بدأ بما هو في وقته، وكذلك إن دخل في هذه، فإن كان يجب أَنْ يبتدئ بهن ولو ذكر آخر ما يذكر عند غيبوبة الشفق، وكذلك لو ذكرهن بعد أن دخل في هذه، فإن كان يجب أَنْ يبدأ بهن لو ذكرهن، فسدت هذه، ولكن ينصرف منها على شفع إن كان وحده، وإن كان مع إمام تمادى، إلاَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>