للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: ولو أخذه بغير شرط، ثم قال عند شخوصه: إن معي ما لا يحمل نفقتي، ولا أنفق من مالك. كان كالشرط. وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم، قال محمد: قال ابن القاسم: لأن المال غير نقد، ففيه تهمة، ولو كان بعد الشخوص له، أو الشراء، لجاز. وكذلك قال عيسى، في العتبية، قال ابن حبيب: وكره مالك أن يقارض الرجل رجلا، على أن يشتري بالدين، فإن وقع فربح ما اشترى بالدين له، ويقتضي به عليه، ويرد في ربح مال القراض إلى قراض مثله على غير شرط. وبعد هذا باب في العامل يبيع بالدين، أو يشتري.

قال ابن حبيب: ومن دفع إلى رجل قراضا على النصف، ثم لقيه بعد ذلك، فقال له: اجعله على الثلثين أو الثلث لك. فرضي، فإن كان المال عينا لا زيادة فيه ولا نقصان، حركه أو لم يحركه، فذلك جائز، وإن كان فيه زيادة أو نقصان، أو كان / في سلع، فلا يجوز وفي المدونة عن ابن القاسم، أنه جائز، وإن كان بعد أن عمل فيه.

قال سحنون، في كتابه ابنه، في قول ابن القاسم، في المتقارضين يشترط أن ثلث الربح للمساكين، أنه جائز. وإنما يعني أن العامل قد حقه وهو الثلث، والثلثان لرب المال، وكأنه صير نصف حقه للمساكين، ولو كان قال: على أن ثلث الربح لرب المال بثلث رأس المال، والثلث للمساكين بثلث رأس المال، والثلث للعامل بثلث رأس المال. لم يجز، كأنه شرط خلط ماله بمال آخر هو للمساكين. وأنكر ابن عبدوس هذا، وقال: هذا جائز؛ لأنه مال مخلوط لربه، فليس كما قال لغيره يشترط خلطه.

[٧/ ٢٥٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>