للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز أن يشترطه لنفسه إن كان العامل يتقيه. ابن حبيب: وإن كان بعلا، أو كان لا يسقى بها الحائط فجائز. /

قال ابن المواز: وإن سكتا عن ذكر البياض في العقد، فما زرع فيه العامل فهو له خاصة، وإن سكتا عنه، ثم تشاحا فيه عند الزراعة، فهو للعامل. وقال ابن حبيب. ومن كتاب سحنون، روى ابن نافع، عن مالك، في العامل يزرع البياض بغير شرط فيه، ثم ينكر عليه رب الحائط، قال: عليه كراء الأرض لرب الحائط. قال ابن عبدوس: إنما يراعى البياض عندي أن يكون تبعا لثمرة جميع النخل، وإنما يجوز هذا إذا اشترط أن يكون ما أنبتت منها، فأما إن ألفي العامل فإنما يراعى هل هو تبع لحصة العامل خاصة.

ومن كتاب محمد، قال مالك: وإن شرط البياض للداخل عليه، وعلى ربه البذر، لم يجز. قال محمد: وكذلك لو شرط حرثه على ربه، فسخت المساقاة، وكان للعامل أجر مثله. وقال أصبغ: مساقاة مثله بغير حجة. وقول مالك الصواب؛ لأنها زيادة، وكذلك لو شرط فيه أن البذر بينهما، والعمل على الداخل، وما نبت فيه بينهما، لم يجز، وكان العامل أجيرا، وقال أصبغ: له مساقاة مثله، وليس ذلك بشيء وليس كون البذر كله من عند العامل بزيادة، بل ذلك سنة المساقاة. قال:: وهذا البياض الذي يجوز اشتراطه لا تبالي، كان من أضعاف السواد أو مفردا عن الشجر، فذلك جائز إن كان تبعا. قال: ولا يجوز في مساقاة الزرع إذا كان له بياض مثل ما يجوز في بياض / الأصول، على ما ذكرنا، وأحب إلينا أن يلقى للداخل وحده، وبذره ومؤنته على الداخل، كان له أو شرطاه بينهما، وإن كان على رب الحائط بشيء من مؤنته، لم يجز، ويكون للعامل إجارة مثله.

وقال أصبغ: مساقاة مثله، وليس بشيء وإذا ساقى زرعه وفيه شجر تبع الزرع، فروي عن ابن القاسم، أنه بخلاف البياض وكراء الأرض. قال: ولا يجوز على سقاء واحد، ولا يلقى للعامل، وكذلك إن كان الزرع تبعا للشجر، وجعله كحائط فيه

[٧/ ٣٠١]

<<  <  ج: ص:  >  >>