للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتراط أجرتهم على العامل، بخلاف نفقتهم وكسوتهم، وللعامل خلف ما مات أو مرض من عبد أو أجير على رب الحائط إذا كانوا فيه يوم العقد يخلفهم على رب الحائط وإن لم يشترطهم، ولو شرط الداخل أن خلفهم عليه، لم يجز، ولا على أن نفقتهم على رب الحائط. وقال في كتاب محمد مثله.

ابن حبيب: ولا يشترط على رب الحائط زيادة، إلا ما قال: مثل دابة أو عبد في الحائط الكبير، أو الحديدة أو الحديدتين، ثم على العامل نفقة هذه الدابة أو العبد، وعلى رب الدابة خلفهما، ولو شرط ألا خلف على لهما، أو شرط الداخل ألا نفقة على لهما، لم يجز ذلك. قال محمد: وعلى الداخل رم قصبة البئر واستنباطه وقواديسه وحباله ومؤنة الماء والحديد، فإذا انقضى سقاؤه، كان ذلك له، وأخذ غلمانه إن كان له فيه عبيد أو دواب اشتراهم. قال مالك: ولا يستعمل رقيق الحائط ودوابه في غيره، ولا يجوز شرط ذلك في المساقاة، وإن شرط إخراج من فيه من الرقيق والدواب، أو شرط على رب الحائط أن يأتي بعمال ليسوا فيه يومئذ، لم يجز، فإن عملا، فالعامل أِجير له أجر مثله ونفقته. وكان ابن القاسم قد قال: له مساقاة مثله. ثم رجع إلى هذا في المسألتين، وكذلك في اشتراط أحدهما مكيلة سماها وما بقي بينهما. وقال ابن القاسم: إذا شرط أن يعمل معه رب المال، رد إلى مساقاة مثله.

محمد: وفي موضع آخر، من رأيه أنه أجير، ولا بأس أن يستأجر العامل غلمان رب الحائط إذا صح ذلك، ولم يكن / بحدثان المساقاة، وإن كان بحدثان المساقاة وعلى شرط صحة، فلا يجوز.

ومن العتبية، من سماع ابن القاسم، ولا بأس أن يشترط الداخل في الحائط الكبير الغلام أو الدابة، إذا كان شيئا يسيرا [ثابتا] لا يزول، وإن هلك ذلك، أو مرض العبد، أخلف مكان ذلك بمثله، وإلا فهو غرر، وقاله سحنون،

[٧/ ٣٠٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>