للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في يده سنة واحدة، وإن علمه لم يتبعه بشيء. ومن العتبية، من سماع ابن القاسم، وعن المساقي يساقي غيره، قال: تختلف أمانة الناس، فإن ساقى أمينا فجائز. وليس له ذلك في القراض / بحال، إلا بإذن رب المال.

وإذا عجز العامل بعد أن عمل في الحائط شهرا، فلا يجوز أن يعطيه رب الحائط دنانير على أن يقيم، ولا أن يعطيه مثل ما أنفق على أن يخرج منه، ولكن له أن يساقى غيره على النصف. كما أخذ، أو على الثلث فذلك له. قال أشهب، عن مالك: وإذا باع الحائط ربه، لم يصلح أن يخرج العامل بشيء يعطيه المبتاع، كما لا يصلح من بايعه، فإما أقام أو خرج بغير شيء قبل: سوقي على النصف، فهل يخرج منه على أن يعطي سدس الثمرة عند الجذاذ؟ قال: فهو مثل بائع الثمرة قبل البيع. قال أشهب: وتفسير مكروهه إذا عمل شهرا ثم أخرج بالسدس، فكأنه أجره بالسدس على ما عمل في الشهر وذكر المساقاة دلسة، فأما إن لم يعمل في الحائط حتى أخرج منه السدس، فهو جائز في قول من يقول: إن السقاء يلزم بالعقد، ولا رجوع فيه لأحدهما، وإن لم يعمل الصلح.

قال أصبغ: قال ابن القاسم: إذا ساقاه على النصف، فلا بأس أن يخرجه بربع الثمرة، عمل أو لم يعمل، وهي مساقاة منه مؤتنفة. وإذا أخذ رجلان حائطا على النصف، أو كان ملكا لهما، فجائز أن يخرج أحدهما، ويسلم الثمرة على أن يعطيه جزءا من الثمرة، فأما بمال أو عرض أو غيره، فلا يجوز. ومن كتاب محمد، قال مالك، في الحائط يباع بعد أن سوقي، أن البيع جائز. قاله ابن القاسم، وهو مثل الكراء، قال محمد: إن أبرت الثمرة أو طابت، فالبيع جائز عمل المبتاع أو لم يعمل، وإن لم تؤبر، لم يجز البيع، علم المبتاع بالسقي أو لم يعلم، شاء أو أبى.

وقال في المشتري يخرج العامل بشيء يعطيه / من غير الثمرة، فلا يجوز، وأما بجزء منهما، أو بغير شيء، فجائز. وفي باب بعد هذا الحكم يه إذا فعل.

[٧/ ٣١١]

<<  <  ج: ص:  >  >>