للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلمت، فلا بد من التقويم، وإذا مات أحدهما، فأقام الحي بينة أن مائة كانت في يد الميت ولم توجد، فإن قرب موته من أحدهما، فهي في حصته، وإن تباعد، فلا شيء عليه. محمد: إن أشهد على نفسه بأخذ المائة شاهدين، لم يبرأ منهما، ألا بالبينة بردها وإن طال، وما أقر به بغير تعمد وإشهاد ولا كتاب، فكما قال في صدر المسألة.

وإن استعار أحدهما دابة لحمل طعام بينهما، فأتى أجنبي فحمل عليها ذلك الطعام، فالأجنبي ضامن، بخلاف شريكه.

قال أشهب: لا يضمن الأجنبي؛ لأنه فعل ما استعيرت له، فإن ادعى أحد المتفاوضين أنه جعل في المال زيادة لنفسه، لم يقبل منه، وحلف صاحبه أنه لا شيء للمدعي، وما ادعى إلا باطلا /، ولا يحلف على العلم.

ومن العتبية، روى أشهب، عن مالك، في الشريك المفوض غير المفوض، يقول: جعلت في مال الشركة مالا عند المحاسبة أو قبل ذلك.

قال: يحلف شريكه ماله فيه شيء ولا جعل فيه شيئا.

ومن كتبا محمد وإن جحد أحدهما الشركة، فأقام الآخر بينة على المفاوضة، فض ما بيد المقر والمنكر بينهما إلا ما عرف أنه لأحدهما، وما تلف بيد الجاحد، ضمته صار كالغاصب. وروى عيسى عن ابن القاسم، فيمن جاءه شريكه بدمياط بثياب، فوجد في بعضها [أنه أخذها] أكثر من الثمن، فاستخانه، هل يحلفه أنه ليس بهذا الرشم الأدنى؟ قال: نعم، فإن نكل، حلف الآخر أنها بهذا الرشم الأدنى.

[٧/ ٣٢٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>