للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الواضحة، وإنما رأيت ذلك خوفا إن يفسد الناس بعضهم على بعض إذا لم يقض لهم بهذا، فيأتي منه باب فساد، وذلك من الرفق بالناس. ونحوه في كتاب ابن المواز لمالك.

ابن حبيب: وإنما يرى ذلك مالك لتجار تلك السلعة أهل سوقها، كان مشتريها من أهل تلك السلعة أو من غيرهم، إذا اشتراها للتجارة، وإنما يختلف ذلك في المشتري، فإن كان من أهل تلك التجارة، وجب هل الشركة، وإن لم يكن من أهلها، لم تجب له الشركة إلا برضى المشتري، استشرك قبل تمام البيع أو بعده. وروي أن ابن عمر قضى بذلك. قال أصبغ: وإذا سئل الشركة عند البيع، فسكت، فلما تم البيع، أبى واحتج بسكوته فلا حجة له بذلك، ولم سأله الدخول معه إذا كانوا من أهل تلك التجارة. ابن حبيب: فلو قال لهم إذ سألوه: لا أفعل فسكتوا، فلما تم البيع، أرادوا الدخول معه، فليس لهم ذلك إذا قال: إنما أشتريت لنفسي. ولا حجة لهم / إذا قالوا: إنما سكتنا عند السوم خيفة ارتفاع ثمن السلعة، وقالوا: لما كان له أن يشترك بعد الصفقة ولا يضرنا إباؤه قبل ذلك. فكذلك قوله لا قبل الصفقة؛ لأنه قد أنذرهم بالمنع قبل الصفقة، فلو شاءوا اشتروا. قال: ولو حضروا وسكتوا، فلما تم البع، تبين له فيها نقصان، وأرادوا أن يدخلهم معه، فليس ذلك له، ولو سألوه الشركة وهو يسوم، فسكت، أو قال: نعم، لزمتهم إن امتنعوا، وكانت الصفقة بينه وبينهم. قال: وهذا في كل شيء يشتريه؛ من طعام، أو إدام، أو حيوان، أو رقيق، أو غيره، إذا اشتراه للتجارة، وأما إن ابتاع طعاما يأكله، أو ثوبا يلبسه هو أو عياله، أو خادما تخدمه، فليس لأحد أن يشركه فيه، والقول قول إنه أراده لذلك مع يمينه، كان من أهل تلك التجارة أو غيرهم، إلا أن يستدل على خلاف قوله.

قال في كتاب محمد: قال أشهب: إن قال: إنما اشتريت هذه الرأس لتخدمني، أو هذا الطعام لآكله، فلا يشكره فيه أحد ممن حضره. وقال مالك.

قال أصبغ، في العتبية، مثله، ومثل ما ذكر ابن حبيب من هذا، وزاد، إلا أن

[٧/ ٣٣٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>