للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: عاملتك / على أن أقلب الأرض وحدي على أن يكون العمل عند البذر بيننا. وقال رب الأرض: بل على أن العمل هلكه عليك. فكأن العامل قال: أكريت نصفها منك بنصف القليب. وقال الآخر: بل على أن تقلب لي نصفها وتزرعه لي. فصار العامل مدعى عليه.

وقال سحنون: إذا اشتركا في الزرع واعتدلا فيما يخرجان بعده فدفع رب الأرض إلى العامل نصف البذر ثم ادعى أن العامل ما بذر إلا نصف مدي وقال العامل: بل بذرت مديا. قال: فالعامل مصدق مع يمينه فيما يشبه وإلا فرب الأرض مصدق فيما يشبه، فإن أتيا بما لا يشبه نظر إلى مجمل تلك الأرض، فيكون عليه نصفه.

في الأجير أو الوكيل يخطئ فيزرع

بذر غيره غاو في أرض غيره أو جبا غير

ما أمر به ومن أخطأ فزرع أو بنى في أرض غيره

من العتبية من سماع عيسى من ابن القاسم قال مالك فيمن سافر ووكل من يزرع أرضه ببذره فزرع الوكيل الأرض ببذر لزوجة الآمر وهو يظن أنه بذر الآمر قال: فالزرع لصاحبه ويعطي للمرأة مكيلة بذرها.

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه وذكر هذه المسألة فقال: إذا غلط الوكيل فزرع بذر الزوجة فهو ضامن وعليه للمرأة مكيلة البذر وينظر ما يخرج بذرها، فإن كان مثل المكيلة التي غرم فأقل فليس له غير ذلك، وإن كان أكثر / كان الفضل للآمر.

[٧/ ٣٨٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>