للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن زرع أرض رجل على الدالة والتعدي

من كتاب ابن سحنون عن أبيه: ومن زرع أرض غائب على الدالة، فإن قام عليه في إبان الزراعة فله قلع زرعه، وإن قام بعد الإبان فله الكراء إن شاء وكذلك إن دل على حاضر وهو كالتعدي والغصب. ومن تعدى فحرث في أرض رجل فلم يقم عليه حتى قصب الزرع وفات إبان الزرع إلا أن ربها لو قلعه انتفع بها في أن يزرعها كتانا أو غيره قال: إذا قصب وتقارب طيبه فلا يقلع وليس له إلا الكراء، وإن لم يتقارب طيبه فله أن يقلع.

فيمن واجرئه على أن يزرع حبا

فخلطه بزريعته

من كتاب ابن سحنون: ومن واجرته على أن يزرع لك قفيزا في أرضك / بدرهمين فخلطه بقفيز له وزرعه فهو كالغاصب؛ فإن عثر على ذلك قبل أن يفوت حصاده فلا شيء له كالغاصب، وإن كان بعد أن قرب حصاده فعليه الكراء وله الزرع. قال سحنون: يريد نصف حصة بذره ولو زرع القفيز في أرض نفسه فعليه مثله الساعة وينتظر بالزرع؛ فإذا درس أخذ رب القفيز كل ما خرج من قفيزه إلا قفيزا يرده على المتعدي ويعطيه عمله ومؤنته وكراء أرضه إلا أن كراء السقي والعلاج على المتعدي حتى يحصد الزرع ويدرس. ثم يحسب له ذلك كله، كراء أرضه وسقيه وقيامه ثم يكون الفضل إن كان في الزرع فضل لرب القفيز، وإن كان نقصان فعلى المتعدي كالوكيل على بيع ثوب فيبيعه بقمح إلى أجل.

[٧/ ٣٨٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>