للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال لم يبق لك علي إلا خمسة فهذا إقرار بالعشرة فتلزمه العشرة مع يمين الطالب أنه له عليه عشرة لم يأخذ منها شيئا ولا أبدأه من خمسة منها وأنها له عليه ثابتة.

ولو قال: أعلم فلانا أن قد أرسلت إليه بعشرة دراهم فليس هذا بإقرار له بشئ.

ولو قال: أعلمه أني أرسلت إليه بعشرة دراهم قضاء لم يكن إقرار منه بعشرة قد يرسل إليه قضاء عن غيره، ولو قال: أعلمه أني لم أقبض العشرة التي أسلفتنيها لم يكن هذا اقرارا منه بشئ، وإن قال: أعلمه أني قد رددت عليه العشرة دراهم حلف وبرئ وقد يرسل بها إليه فلا يقبلها.

وكذلك إن قال رددت إليك هديتك التي أهديت إلي وهما كذا وكذا.

ولو قال: اشتريت من فلان سلعة بعشرة دنانير قبضت السلعة لزمته العشرة وإن لم يقل قبضت السلعة لم يلزمه دفع الثمن حتي يقبض السلعة ويحلف، ولو قال: لك علي عشرة ابتعت بها عبدك هذا الذي في يديك فإن صدقه أخذ العبد ودفع الشعرة وإن كذبه وادعي العشرة لم يلزم المقر شئ ويحلف. وإن قال: لك عند عبدي وديعة مائة درهم فأنكر العبد أو أقر وقال ضاعت أو كان مأذونا فأنكر فلا يلزم ذلك العبد إن كان السيد غير عدل وإن كان عدلا حلف معه الطالب: ولو قال لرجل كتب علي فلان ذكر حق بعشرة دنانير لم يلزمه شئ إلا أن يقول أشهدت له به، ولو قال فاشهدوا به علي (١) لزمه أيضا، وإذا تقتضاه في عشرة له عليه / فقال: ما أكثر لجاجك في تقاضيها فليس هذا بإقرار.

ومن كتاب ابن سحنون: وإذا ادعي عليه بألف درهم فقال كم وزنها أو قال ما ضربها؟ فليس هذا بإقرار، قال والاقرار بالفارسية وبالقبطية والسندية وكل لسان يعرف إذا شهد عليه عدلان من أهل الترجمة.

ولو قال: غصبتني هذا الغلام فادفعه إلي فقال غدا فقد أقر له به في إجماعهم.

[٩/ ١٨٢]


(١) في الأصل، ولو قال فأشهد هو علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>