للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد بن عبد الحكم: وإن قال اقضني المائة التي لي عليك فقال لا أعود أستقرض منك شيئا فليس هذا بإقرار، وقد يريد جوابا إنك تدعي بأكثر من مالك، ولو قال: لا أعود استقرض منك غيرها فهذا إقرار، وكذلك لم أستقرض منك شيئا قبل هذه [المائة التي لي عليك فقال لم استقرض منك شيئا هذه] (١) المرة فليس بإقرار، وكذلك لا أعود أستقرض من أحد شيئا، ولو قال ما استقرضت مائة من أحد سواك فظاهر هذا إقرار، ولو قال لا أعود أستقرض من أحد مائة كان هذا إقرارا.

قال ابن سحنون: ولو قال لم أستقرض من أحد معك فهو إقرار.

ولو قال: مالك علي إلا مائة درهم فهو إقرار، ولو قال: مالك غير مائة أو سوي مائة او أكثر من / مائة فهو إقرار وإن قال: مالك علي أكثر من مائة ولا أقل من مائة لم يكن إقراراً.

ولو قال له: عليك ألف لي فقال المطلوب بل تسعمائة لزمته تسعمائة وعلي الطالب البينة علي ما زاد، ومن قال لرجل أخير فلانا أو أعلم فلانا أو قل أو أشهده أن لفلان علي ألف درهم فهو إقرار إن ادعاها المقر له، ولو قال رجل لآخر أخبر عنك فلانا أو أعلمه عنك أو أشهده أو أقول له إن لفلان عليك مائة درهم، فقال نعم فهو إقرار.

ولو قال له بشر فلانا أن له علي ألف درهم فهو إقرار، قال ابن عبد الحكم: ولو قال له ليس لفلان علي شئ فأخبره أن له علي ألف درهم فليس هذا إقرارا إنما قال له أخبره بها ليس علي.

قال ابن سحنون: وإن قال: وجدت في كتابي بخط يدي أو قال ذكر حق بخطي أن لفلان علي ألف درهم أو كتبت بيدي أن له علي ألف درهم فإنه يؤخذ بذلك.

[٩/ ١٨٥]


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من النسخ الأخري.

<<  <  ج: ص:  >  >>