للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المواز وابن عبد الحكم: وإن قال: هذا العبد لفلان إلا نصفة فقد أقر لة بنصفة، وإن قال: هذان العبدان لة إلا وحدا منهما كان مقرا لة بواحد منهما.

وإن قال: هذا العبد لفلان وهذا العبد وهذا العبد إلا واحدا، قال لة أن يوقع الاستثناء على من شاء منهما لأنة كلام واحد كمن قال: واللة لا كلمت فلانا ولا فلانا ولا فلانا إن شاء اللة فغنة استثناء فى الجميع. (وكذلك لو قال فى العبيد إلا نصف الأول فهو استثناء جائز) (١) وكذلك إن قال لك هذا السيف إلا حديدتة جاز قولة وللمقر لة الجفن والحمائل وما سوى الحديدة، وكذلك لو قال: هذا الميزان إلا كفتية فهو كما قال، وإن قال: لك هذا العبد تأخذة منى بعد شهر، فهو كما قال، وكذلك إن قال: هذا العبد لك إلا خدمتة شهرا فإنها لى. وفى باب من أقر بشىء واستثنى بعضة شىء من هذا. (وباللة أستعين وبة أثق)

فيمن أقر لرجل بجبة او وسادة هل لة حشوها؟ او بأرض هل لة زلاعها أو أصولها أو بنيانها؟ أو بكيس أو تابوت او ميزان أو زق ونحوة هل يكون لة ذلك بما فية أو برواية (٢) هل لة الدابة او المزادتان أو ما فيهما؟ أو قال هذا باب دار فلان أو سرج دابتة أو مفتاح قفلة قال محمد بن عبد اللة بن عبد الحكم فيمن أقر أنة غصب رجلا هذة الجبة قال: يكون لها حشوها وبطانتها وإن كانت وشيا غير مبطنة فهى تسمى جبة وكذلك الخز وإن أقر لة بهذة الوسادة فهى لة بحشوها.

[٩/ ٢١٥]


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>