للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قال لرجل اشهد عليك بألف درهم على أنها باطل تلجئة ففعل فذلك باطل يلزمة فى (إجماعنا) (١) / ولو تزوج امرأة على أن أمهرها ألفا وأظهر فى العلانية ٧٤/ظ ألفين وأشهدا على ذلك كلة فالسمعة تبطل وتصح الألف عندنا وعندهم. وكذلك فى البيع عندنا وقالة معنا أبو يوسف، وفرق النعمان بين البيع والنكاح وألزمة فى البيع ألفين فناقض فى العلة. ومن أقر أن لفلان علية ألف درهم فقال مالى عليك شىء فقد برىء بذلك فإن أعاد المقر الاقرار بالألف فقال الآخر أجل هى لى عليك أخذتة بها. قال سحنون: إذا قال: لك على ألف فقال الآخر مالى عليك شىء ثم رجع فقال هى لى عليك فأنكرها المقر فالمقر مصدق ولا شىء للطالب ولكن إن قال الطالب ما أعلم لى عليك شيئا ثم قال نعم هى عليك فأنكر المقر فهاهنا يلزمة ولا ينفعة إنكارة. وإن قال: هذة الجارية غصبتها من فلان فقال فلان ليست لى، لم يلزم المقر شىء وإن قال: هذة الجارية غصبتها (فقال فلان ليست لى لم يلزم المقر شىء فإن أعاد الإقرار) (٢) من فلان وادعاها الطالب دفعت إلية. ولو قال هذا العبد لك فقال الآخر ليس هو لى ثم قال هو لى قبل أن يعيد المقر الإقرار لم يكن لة العبد ولم تقبل بينتة علية إن أقامها لأنة برىء منة (٣) وكذلك. من أقر أنة برىء من هذا العبد ثم ادعاة فلا يقبل منة بينة إلا بحق حدث لة فية بعد الابراء وكذلك إن قال أخرجت ملكى من هذا العبد أو قال خرج من ملكى أو من يدى.

[٩/ ٢٣٢]


(١) ساقطة من الأصل، مثبتة من ص.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من ص.
(٣) فى الأصل، وبة برىء منة.

<<  <  ج: ص:  >  >>