للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان ذلك بعينة وعلية بينة بالدين فى الصحة أن رب الوديعة والقراض والبضاعة يأخذ ذلك إذا كان بعينة. / قال عنة ابن وهب فيمن هلك بغتة وبيدة وديعة وبضاعة وقراض عمل فية ٨٨/ظ ولم يتبين أهلك من ذلك شىء أم لا فهذا كلة يلزمة كالدين ويحاص أهلة بة غرماءة وكذلك من أكل وديعة عندة أو وكل على تقاضى مال فخلطة بمالة فرب ذلك أسوة غرمائة وكذلك زوجتة بصداقها. قال سحنون: وإذا استقرض مالا فى مرضة بمعانية البينة لقبضة أو ابتاع وقال مخالفونا: يكون ذلك أولى من الدين فى الصحة. قالوا: وإن قضاهم فى مرضة فقبضهم جائز دون غرماء الصحة لأنة أخذ منهم عوضا. قال مالك: يتحاصون كلهم عاين (١) الشهود القبض فى مرضة أو لم يعاينوا إذا كان وارث. وأما قضاء المريض بعض غرمائة دون بعض فمختلف فية؛ فقال سحنون وغيرة من أصحابنا: إن قضاة بعضهم دون بعض جائز. قال سحنون: وأخبرنى بهذا أبو سلمة الأنصارى عن مالك كما لو أقر لمن لا يتهم علية بدين يقبل ذلك مع يمين المقر لة فكذلك يجوز قضاؤة لبعض الغرماء. وقال ابن القاسم: لا يجوز أن يقضى بعضهم دون بعض ورواة عن مالك (ورآة كدين) (٢) وإذا أقر المريض بألف درهم دينا لرجل ثم بألف وديعة بعينها وبألف دينار لآخر ومات ولم يدع إلا الألف الوديعة إن ربها يأخذها دون أهل الدين ولو لم تكن الوديعة بعينها تحاص الثلاثة فى هذة الألف / فكانت بينهم ٨٩/وأثلاثا.

[٩/ ٢٥٦]


(١) فى الأصل، عاينوا الشهود.
(٢) مابين معقوفتين من ص، وأما فى الأصل، فقد كتب مبهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>