للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن سحنون: اختلف أصحابنا إذا أقر المريض لأخية وليس بوارث يومئذ فلم يمت المريض حتى صار الأخ وارثة فقال سحنون وأهل العراق: الإقرار باطل وإنما راعوا يوم الموت فقالوا وكذلك إن أقر المسلم فى مرضة لابنة النصرانى بدين ثم أسلم الابن ثم مات الأب من مرضة أن الإقرار باطل. وقال أشهب: إقرارة جائز وكأنة أقر لغير وارث لأنة أقر فى وقت يجوز إقرارة فقد لزمة ذلك قبل أن يكون وارثا. وكذلك إن أقر لأحد إخوتة ولة ولد يحجبهم ومات الولد فصار أخوتة وارثية أن إقرارة إذا مات من مرضة جائز لأنة قد ثبت علية قبل أن يتهم فية. قال سحنون: ولأشهب قول فى الإقرار فى المرض غير هذا أنا أستحسنة. قال ابن سحنون ومحمد بن عبد الحكم (١) يقول أشهب إنة إنما يراعى يوم الإقرار. قال ابن سحنون: وأجمعوا أن لو أقر لوارث فى صحتة فلم يقبض ذلك حتى مرض المقر أن الإقرار ثابت إن مات المريض فكذلك هذا لأنة وقع فى وقت لا تهمة فية. قال ابن سحنون وابن عبد الحكم: وراعى أبو حنيفة وقت الموت إن كان المقر لة يومئذ قولة أبطل إقرارة فبقال لة فلو أقر لأجنبية بدين ثم تزوجها فى مرضة ونكاحها عندك جائز فقال فى هذا إن إقرارة جائز فناقض، ولا فرق بين ذلك. قال ابن سحنون قال أشهب فى الذى أقر فى مرضة لأجنبية بدين ثم تزوجها فى مرضة ثم مات فالإقرار لها جائز من وجهين أحدهما أنها غير وارثة يدريد لفساد نكاحها والوجة الآخر على أصل أشهب أنة إنما يراعى يوم الإقرار. وإذا كان ذلك حينئذ لو قيم بة لقضى بة فهو لازم ولا ينظر إلية يوم مات المقر عند سحنون. وأما فى المرأة فيحوز عندة إقرار لها لأنها لا ترثة.

[٩/ ٢٥٩]


(١) هنا وقع اضطراب فى صورة النسخة الأصلية أدى إلى طمس صفحة وتكرار أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>