للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأقر بقبضة فى الأجنبى فههو كالأول. وأنكر ذلك سحنون وقال: لو أوصى بة للأجنبى

(لجاز فى ثلثة فكيف بهذا. قال ابن سحنون: إن كان الأجنبى) (١) مليا بة فكما قال سحنون، وإن كان غير ملى فهو يقع لوارثة وإقرارة باطل إن مات من مرضة، وأما إن أقر أنة قبض ذلك من الوارث فإقرارة باطل، قال أشهب: / وإذا كان الكفيل أجنبيا فأبطلت ٩٨/وإقرار المريض بقبض الدين فقال الكفيل برئت من الحمالة إذ لست بوارث فإنة لا يبرأ منها حتى يسقط الدين كما لو أوصى بذلك الدين لوارثة لم تسقط الحمالة بذلك. وقال ابن المواز: إذا كان لة دين على وارثة بحمالة أجنبى فلما مرض أسقط حمالة الأجنبى وذلك سواء كان الوارث موسرا أو معدما لأنة لم يسقط من حقة شيئا عن الوارث وليس إسقاط الحمالة مما ينفع وارثة بشىء. قال: وكذلك لو أقر فى مرضة أنة قد استوفى حقة من وارثة لسقطت الحمالة عن الحميل. قال ابن عبد الحكم: إن حمل الثلث المال قلا لم يسقط الحق عن الوارث. قال ابن المواز: ولو أقر أنة قد استوفى الحق من الحميل وهو أجنبى جاز قولة وسقط الحق عن الوارث وسقطت الحمالة عن الحميل وكان الحق الذى على الوارث للحميل بمنزلة ما لو أوصى لة لأن الوصية بة لة من ثلث مالة والإقرار بة لة من رأس المال. قال ابن سحنون: وإذا كان دين على وارث وأجنبى وكل واحد منهما كفيل بصاحبة فإقرارة بقبضة ذلك منهما باطل كما لو أقر لهما بدين، هذا قول أشهب. وقال ابن القاسم: يجوز إقرارة بحصة الأجنبى خاصة ويغرم الوارث حصتة ولا يرجع بشىء من ذلك على الأجنبى، فإن كان عديما ودى عنة الأجنبى / (ثم يرجع بة علية فإن لم ٩٨/ظ

[٩/ ٢٧٠]


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>