للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو اوقفة السلطان وأوقف ماله فثبتت بينة أنه باع سلعة أو اشتراها فقال هو كان ذلك في الردة أو قبلها وادعي بائعة خلاف ذلك فلا يلزم البيع إن قتل / أو ١٤٢/ظ

مات مرتدا.

وإذا ارتد وقد طلق ثم راجع الإسلام وقد قمت بينة برجعته فقال هو ارتجعت في الردة أو بعد الرجوع إلي الإسلام وخالفته المرأة فذلك سواء ولا رجعة له والردة تفسخ النكاح فكيف تكون له الرجعة.

ومن هذا باب في كتاب المرتدين وأحكامهم مستوعب.

فيمن قال أقررت لك أو جنيت عليك

وأنا صبي أو مجنون أو إذا كنت عبدا

أو قبل أن أسلم وأنا حربي

أو قال: جنيت عليك أو قذفتك وأنا عبد أو أنت حربي

وقال الآخر بعد العتق أو الإسلام

أو قال قطعت يمينك ويميني باقية

وقال الآخر بعد أن قطعت

ونحو هذا من التداعي في حالين مختلفين

من كتاب ابن سحنون: وإذا أقر رجل لرجل فقال أقررت لك بألف درهم وأنا صبي. قال ابن المواز: أو بدارى هذه وأنا صبي وقال الطالب بل أقررت لي بذلك وأنت رجل فالقول قول المقر مع يمينه ولا شئ عليه.

وقال سحنون: هذا قول ابن القاسم وأهل العراق، وكذلك إن قال أقررت لك بذلك في نومي أوقال قبل أن أخلق فذلك عندهم باطل لأنه نسبه إلي حال لا يثبت فيه إقرار

وقال سحنون: يلزمه الإقرار في ذلك كله ويعد كالنادم وكأنة قال أقررت لك وكنت في اقراري كاذبا فلا خلاف أن هذا يلزمه، وإن قال قد أقررت لك

[٩/ ٣٤٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>