للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين فقط ويرجع على المرتهن بالفضلة ويتبعه بها في عدمه ولا يتبع المكفول عنه لأن المتهم فيه غيره، وأزيدك أن هذا الرهن لو وضع على يد الذي عليه الحق ما ضمنه إن تلف وما أراه رهنا مقبوضا، وإن كانت قيمة الرهن أقل من الحق كان له قصاصا من حقه واتبع الذي له الحق الكفيل بما بقي إلى الأجل واتبع الكفيل الذي عليه الحق بقيمة رهنه.

في الذين يوضع على يديه الرهن

هل يضمن ما نقص الرهن أو ما نقص الدين؟

من كتاب ابن المواز: ومن العتبية من سماع ابن القاسم: وقال في الأمين يوضع على يده الأمة الرهن على أن يضمنها للمرتهن فيقول له: أنا لرهنك ضامن قال: فلا يضمن الموت ولا ما يدخلها من عور وعمى وعيب ينقصها وإنما يضمن ما دخلها قبل الرهن من أمر يبطل رهنه من بيع أو رهن قبل ذلك.

وفي العتبية: أو/رهن وشبه ذلك ومثله ذكر عن ابن حبيب وقال: قال مطرف وابن الماجشون عن مالك: ويحلف أنه لم يضمن إلا حيازته وأن لا يضيع ولا يرجع إلى صاحبه وأنه ما أراد الموت ثم رجع إلى الكتابين الأولين، ولو قال: أضمن لك كل شيء إلا الإباق والموت لم يلزمه ضمان ما يصيبها من عمى أو عور إلا أن يقول: أنا ضامن لرهنك أو قال: لما نقص من رهنك فإنه يضمن كل شيء إلا الموت والإباق والعور وغيره، قال سحنون في العتبية: وهذا أحب غلي، قال ابن المواز: وبه أخذ ابن عبد الحكم وأصبغ.

[١٠/ ١٩٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>