للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عنه ابن نافع في من اهْتَمَّ حتى ذهب عقله: إنَّ عليه الوضوء.

وقال عنه أبو القاسم عليٌّ، وابن نافع، فيمن استثقل نومًا وهو قاعدٌ، قال: أَحَبُّ إليَّ أن يتَوَضَّأ.

قال ابن حبيب: ومن نام مضطجعًا أو ساندًا، أو ساجدًا، فليتوضَّأ، وذلك إذا خالط النومُ قلبه، وذهل عقله، ولم يَدْرِ ما فَعَلَ، وليس في نوم القائم والراكع والراكب والجالس غير مُتَساند وضوءٌ، وهذا خافق غير مستثقل، وكذلك روي عن ابن عمر، وابن عباس، وابن المسيب، وغيره. ومن نام مضطجعًا، فلم يستثقلْ، ولا ذهل عليه عقله، فلا وضوء عليه، وفعله مكحول حتى غطَّ ولم يتَوَضَّأ. وقال: أنا أعلم ببطني.

ومن المجموعة، قال ابن نافعن عن مالك: ومن وجد بللاً في الصلاة، فلا ينصرف حتى يوقن به، فينصرف وإنما يتمادى المستنكح.

قال ابن حبيب: وإذا خُيِّلَ إليه أنَّ ريحًا خرج منه، فلا يتَوَضَّأ إلاَّ أن يوقن به، وإن دخله الشكُّ بالحِسِّ فلا شيء عليه، بخلاف من شكَّ هل بال أو أحدث أو لم يفعل، هذا يعيد الوضوء.

ومن صرعه جانٌّ فأذهب عقله، ثم أفاق بحدثان ذلك، تَوَضَّأَ، ولا غُسْل عليه، إلاَّ أن يجد بَلَّة المَنِيِّ. وإن بقي مخبَّلاً يومًا أو أيامًا، فليغتسل، لاحتمال أن يُجْنِبَ ولا يعلم.

ما يوجب الوضوء من: الملامسة،

والمباشرة، والقبلة، ومسِّ الفرج، وفي من

صَلَّى بعد مسِّ الذَّكَر، أو بعد القبلة، ولم يتوضَّأ

من المجموعة: قال مالك: ليس في قُبْلَة أحد الزوجين الآخر لغير

<<  <  ج: ص:  >  >>