للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصيد حتى يدخل دار رجل أو منصبته أنه إن اضطرته الكلاب أو الرجل رهقه لأخذه فهو له وإلا فهو لرب الدار أو المنصب بالجبالات.

وقال أشهب أرى الصيد الذي دخل الدار للطالب دون رب الدار لأنه هو الذي أحرزه في الدار ولم يجرزه ربُّها بوجه من الوجوه. قال سحنون: وهذا بخلاف ما طلبته الكلاب والكلاب كلهم إذا كانت في حومة الكلاب لم يتباعد بعضهم من بعض حتى تنقطع معونة بعضها لبعض، وفي كتاب الصيد شيءٌ من معاني هذا الباب وفي الباب الذي يلي هذا من معنى هذا الباب.

في تحظير الحوائط

وما على أهلها من حفظها من المواشي بالنهار

وما على أهل المواشي من حفظها بالليل

وفي أذى النحل والحمام وغيرها

وكيف يضمن الزرع الأخضر إذا فسد؟

قال ابن حبيب روى ابن شهاب عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الحوائط حفظَ حوائطهم بالنهار وعلى أهل المواشي حفظَ مواشيهم بالليل (١)، وفي حديث آخر من رواية مالك عن ابن شهاب وأن ما أفسدت المواشي، بالليل ضمانه على أهلها. قال مالك: وعلى/ ذلك الأمر عندنا.

قلتُ لمطرف: فإن الزرع عندنا كثيرٌ منبسط جداً لا يطيق أهله على حراسته، قال: سُئل عن ذلك مالك فقال: الحكم في ذلك واحد على حكم


(١) ورد هذا الحديث في سنن ابن ماجة كتاب الأحكام باب الحكم فيما أفسدت المواشي بلفظ آخر عن ابن شهاب أيضاً حيث ذكر أن محيصة الأنصاري أخبره أن ناقة للبراء دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل ويوجد هذا الحديث أيضاً بالموطإ كتاب الأقضية باب القضاء في الضوراري والحربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>