للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة وأخذ شِقصاً فلينظر إلى قيمته فإن كانت خمسين فعلى الشفيع عشرة وأربعة أخماس قيمة الشقص، وإن كانت ستين فعشرة وخمسة أسداس قيمة الشقص.

قال عبد الملك: ومن نكح بشقص معه عرضٌ أو مالٌ فالشفعة فيه بقيمة الشقص ما بلغ، قال: ولو نكح على أن أخذ منها شقصاً فأعطاه عشرة دنانير فإن كانت قيمة الشقص عشرةً فسخ النكاح وإن نقصت قيمتُه ربعَ دينارٍ فأكثر جاز النكاحُ، قاله عبد الملك، وبه أقول، وكرهه ابن القاسم، ولم نجد له فيه حجةً، قال عبد الملك في المجموعة: فإن شاء الشفيع الأخذ/ ضم قيمة الشقص إلى العشرة فإن كان الشقص نصف الجميع استشفع بنصف العشرة وإن رُبعاً فبربعها (١)، وهذا من قول عبد الملك على أصل المغيرة الذي في المدونة، وهذا الذي رُوي عن عبد الملك في المجموعة من قوله: النصف أراه لا يصح وإن صح فهو خلاف ما ذكر عنه ابن المواز: أن النكاح يفسد حتى يبقى مما اعطى الزوجُ ربع دينار.

وقال عبد الملك في المجموعة: إذا نكح امرأة بشقص وأخذ منها ديناراً وفي ذلك فضل مما لا ينقض النكاح فليضُم الدينار إلى قيمة الشقص فإن كان الدينار من جميعه العشر استشفع بدينار وبتسعة أعشار قيمة الشقص أو رُبع دينار وقيمة ثلاثة أرباعه قال: وإن أصدقها شِقصاً وعبداً وأخدمها عشرة دنانير وفي ذلك فضلٌ مما لا يفسد النكاح ضممت العشرة إلى قيمة الشقص والعبد (فإن كانت العشرة الثلث فقد نقلت من العبد ثلثاً ومن الشقص ثلثاً) (٢) فإن كانت قيمة الشقص أربعين وقيمة العبد عشرةً فذلك مع العشرة التي أخذ ستون فيستشفعه بأربعة أخماس العشرة وبخمسة أسداس قيمة الشقص، وقاله سحنون في الخُلع، وقال: فإن استحق العبد رجع بخمس العشرة وبخمسة أسداس قيمة العبد.


(١) في النسخ كلها وإن ربع فبربعها والصواب ما أثبتناه باعتبار خبراً لكان المعطوفة على كان الأولى والتقدير وإن كان ربعاً فبربعها.
(٢) كذا في الأصل وف وأما في ع فقد جاءت العبارة على الشكل التالي فإن كانت العشرة السدس فقد نقلت من العبد سدساً ومن الشقص سدساً.

<<  <  ج: ص:  >  >>