للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يديها، وإن وقع حقها في الدار الأخرى بطلت هبتُها، وإن اختلفت الداران (١) فكانت واحدة مبنية والأخرى قاعة قُسمت بكل واحدة مفردة فإن كانت الهبة في المبنية قُسمت وجُمع للموهوبة فيها سهام من خمسة بالقيمة، وإن كانت الهبة في القاعة قُسمت وعمل فيها كذلك. وكتب في سؤاله وإنهم قسموا الدار التي فيها الهبة ووكلت الموهوبة من يَقسم لها فقسمت على خمسة ولم يُجمع لها سهم الميراث (٢) مع سهم الهبة فقالت/: لا أرضى هذا ولم آمر وكيلي أن يُفرق عليَّ؟ وكتب إليه: إن كان الداران (٣) مما لا يُجمع في القسم فانقض القسم حتى يجمع لها سهمين في موضع وإن كانت التي قسموا ليست فيها الهبة وسهامها لا تُجمع في القسم فامض القسم.

في الدار لها ساحة وطريق هل يُقسم معها

وقد أراد ذلك بعضهم أو أباه؟

وفي بيع الطريق وكيف إن قسموا ولم يذكروا الطريق؟

[وفي الساحة تبقى مشاعاً بعد القسم هل تقسم؟] (٤)

من المجموعة قال ابن وهب وابن القاسم وأشهب عن مالك: في الدار بين قوم لها ساحةٌ واسعةٌ وليس لبيوتها حجرٌ فأرادوا قسمها مع العرصة؟ قال: ذلك لهم ليتخذوا حجراً على بيوتهم وإنما العرصة التي لا تنقسم التي لبيوتها حجرٌ تسترها وتبقى العرصةُ مُناخ إبلهم (٥) ومرتفقهُم. قال أشهب: وكذلك إن كانت البيوت لا حجر لها والعرصة إن قُسمت ضاقت فإنها لا تُقسمُ وتقر بينهم. وقاله ابن حبيب.


(١) في الأصل وف اختلفت الدارين والناسخ يقع في مثل هذا الخطإ كثيراً.
(٢) في ع، وهل يجمع لها سهم الميراث والصواب ما أثبتناه من ف وع.
(٣) في الأصل، إن كان الدارين.
(٤) ما بين معقوفتين انفردت به ف ولم يرد في الأصل وع.
(٥) في ع وف وتبقى العرصة مباحة بينهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>