للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها من نساء، أو من ذوى محارمها من الرجال، فلييممها إلى المرفقين. وكذلك إذا مات الرجل ومعه امرأته، أو أحد من ذوات محارمه، فعلوا ذلك به قال: ويقضى للزوجين بغسل زوجته وإجنانها، ولا يقضى لها على أوليائه بغسله. وذكر ابن المواز، في آخر كتاب طلاق السنة، عن ابن القاسم، أن المرأة أحق بغسل زوجها إذا مات في الحضر، وإن كان عنده من الرجال من يغسله، وكذلك الرجل في زوجته. قال محمد: يريد أن كل واحد منهما أولى بغسل صاحبه من غيره. وليس للمسلم غسل زوجته النصرانية، ولا تغسله هي إلاَّ بحضرة المسلمين. وللأمة غسل سيدها وإن ولدت منه، وللعبد غسل زوجته الأمة، ولها أن تغسله، من غير أن يقضى بذلك لواحد منهما، إلاَّ أن تكون زوجته حرة، ويأذن له السيد في غسلها، فيقضى له بذلك.

وإذا مات أحد الزوجين، فظهر أن بينهما محرم، فلا يغسل الحي الميت.

قال أبو محمد: يريد إن كان ثم من يلي غسل الميت. وقال: وإن وجد نكاحهما فاسدا، لا يقران عليه، كنكاح المحرم، والشغار، ونحوه، فلا يغسل الحي الميت. وكذلك نكاح المريض والمريضة، إذ لا يتورثان، لأن من أصحابنا من يفسخ النكاح وإن صحا، وقد كان مالك يقوله. وإن كان فساد في الصداق، فذلك لهم بعد البناء. فإن لم يبن، فلا يغسله. وإن ظهر بأحدهما جنون أو جذام أو برص، فالغسل جائز لهما، وكذلك إن زوجها ولي وثم أولى منه. وأما بعقد أجنبي، وهي من ذوات القدر، ووليها حاضر، فلا. وكذلك التي عقدت على نفسها، وأما أمة غرته أنها حرة، فيها بقية رق، ولى العقد من يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>