للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابن المواز: وإذا أوصي له بشاة من ماله؛ فإن كان له غنم فهو شريك بواحد في عددها ضأنها ومعزها، وذكورها وإناثها، وصغارها وكبارها. فإن هلكت كلها؛ فلا شئ له. وإن لم يكن له غنم، فله في ماله قيمة شاة من وسط الغنم إن حملها ثلثه، أو فيها حمل منها. ولو قال: من غنمي. فمات، وليس له غنم فلا شئ له. وإن مات، ولا غنم له إلا شاة صغيرة، أو كبيرة فهي له إن خرجت من ثلثه، أو ما خرج منها. قال أشهب: وإن أوصي له بتيس من غنمه. فلينظر إلي كل ما يقع عليه اسم تيس منها، ولا يقع ذلك في البهم، والإناث؛ فينظر إلي عدد ذلك، فيكون فيها وحدها شريكا (١) بواحدة. وأما إن قال: بشاة. يعني من غنمه فالتيوس، والمعز، والضان، والصغير، والكبير يدخل في العدد.

ولو قال: كبشاً. لم يدخل في ذلك إلا كبار ذكور الضأن. ولو قال: نعجة. لم تكن إلا في كبار إناث الضأن.

فأما إن قال: بقرة من بقري. دخل فيه ذكور البقر وإناثها. وإن قال: ثور. لم يكن إلا في ذكور الكبار. وإن قال: عجل. لم يكن إلا في ذكور / العجول.

فإن قال: بقرة من عجولي. كان في الذكور والإناث من العجول. ولو قال: شاة من بهمي. أو ضائنة من خرفاني. لم يدخل في ذلك كبارها.

فيمن أوصي بعشرين ديناراً صدقة أو لفلان

فكلم أن يزيد فقال: زيداً ولم يفسر

ومن قال لفلان عندي دنانير

من المجموعة قال ابن كنانة فيمن أوصي بصدقة عشرين ديناراً. فقيل له: زد فإن لك مالاً. فقال: زيدوا، فقال: لو زادوا علي العشرين من ثلثها كان حسناً.


(١) في الأصل، شريك.

<<  <  ج: ص:  >  >>