للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٢٥]

قال هو وعبد الملك قال مالك (١): يقول الله-تبارك وتعالى-: {يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلاَدِكُمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنْثَيَيْنِ} (٢) فكان ولد الولد كالولد في ذلك في عدم الولد. قال مالك: وإذا حبَّس على ولده وولد ولده؛ لم يدخلْ فيه ولدُ البنات؛ لأنهم من قوم آخرين. وكذك في الصدقات، والأحباس. ولأنهم لم يدخلوا في آية المواريث. قال عبد الملك، وابن كنانة: فكذلك لا يدخلون في صدقة جدهم أبى أمَّهم بهذا الاسم. قال ابن القاسم عن مالك: وحبسه على ولده وولد ولده. أو قال: ولدي وأعقابهم. سواء. والعقب؛ الولد من ذكر، وأنثى. وَوُلْدِ (٣) ذكور الولد عقبُ آبائهم، وذكورُهم. وليس ولد البنات عقبا؛ ذكرا كان/ أو أنثى. وقاله عبد الملك: إنَّ البنات دُنيا. وبنات البنين من العقب. وقوله: على ولدي. أو: على عقبي. سواء. وكذلك ذكره ابن حبيب؛ عن ابن الماجشون، ومطرَّف. قال مالك (٤): ويجمَعُ ذلك أن كل ذكر أو أنثى حالت دونه أنثى فليس بعقب. وقاله ابن شهاب. قال مالك (٥): ومن تصدَّق على بنيه، وبني ينبه؛ فإن بناته، وبنات بنيه يدخلن في ذلك. وإذا تصدق على مواليه، دخل في ذلك موالياته. ومن العتبية (٦) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس على بنات له حبسا؛ فبنات بنيه الذكور يدخلن مع بناته لصلبه في الحبس.

...


(١) عبارة: (قال مالك) زيادة من ع وق.
(٢) الآية ١١ من سورة النساء.
(٣) في نسخة ق: (وأبناء).
(٤) كذا في ع وق. وفي الصل: قال ابن الماجشون.
(٥) في الصل: ابن شهاب قال (ابن شهاب) وهو سبق قلم من الناسخ.
(٦) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>