للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيحُ فابتله لهن ثم هلكن وله يومئذٍ ولدُ وولدُ ولدٍ ذكور، فإن وَلدَ الولدِ يدخل (١) مع ذلك. ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وليس لولد البنات فيما حُبَّسَ على الولد وولد الولد شيء إلا إن يُسمّوا. قال مالك: ومن حبس على وُلْدِه، الذكر والأنثى سواء، فمن مات منهم فولدُه بمنزلته فمات بعض ولد الميت، وترك ولداً من غيرهم، فليس لولد البنات شيءُ. والبنت عقب، وليس وُلْدُ (٢) البنات عقباً. ومن المجموعة قال عبد الملك فيمن تصدق على ولده الذين هم أحياء، ثم على أعقابهم فهو كقوله، فإذا انقرضوا فعلى أعقابهم. ولو قال: وأعقابهم دخل العقب مع الأعلى. قال ابن كنانة: فإذا حبس داره على ولده وأعقابهم لا تباع، ثم مات عن ابن فمات الابن عن بنت، وأمُّ وزوجةٍ، فلا شيء للأمَّ والزوجة، وتسكن فيها البنت ومن يعقبها من أم وغيرها. ومن العتبية (٣) قال عيسى:] (٤) قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس حبساً على ولده: إن الذكَرَ والأنثى فيه سواء، ولا يكون للذكر مثلُ حظ الأنثيين إلا أن يشترط ذلك. ومن سماع ابن القاسم: ومن حبس حبساً على ذكور ولده؛ لا يُباع، ولا يُوهَبُ، ولايُورَثُ؛ فانقرض ذكور ولده؛ فأراه حبساً على ذكور بنات ولده، وعلى العصبة؛ إلا أن لا يكون لهم فيها سعةُ (٥).ومنه، ومن المجموعة، ابن القاسم عن مالك: ومن حبس دارا على أربعة نفر من ولده، وشرط أنَّ مَن مات من ولده فولده على مصابته من الحبس. فمات اثنان


(١) في ع وق: (يدخلون) وهي أصوب إذا قرى (وُلْد) بالجمع.
(٢) في ع وق: (لولد) ولعله تصحيف.
(٣) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٢٦٠.
(٤) هذه الصفحة المكتوبة بين معقوفتين ساقطة في الأصل أي من قوله: " قال ابن القاسم. . . " إلى قوله: " قال عيس " والإكمال من ع وق.
(٥) انظر تفصيل هذه الصور في البيان والتحصيل، ١٢: ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>