للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المواز: وذلك إن حازوا ذلك في صحته. قال (١): وكذلك من أسكن قوما حياتهم. ومن الكتابين: وقال مالك في التي تصدقت على ابْنتي ابنتها بصدقة ما عاشتا، فإذا انقرضتا فهي رد على ورثتها، فهلكت إحداهما؛ إن نصيبها على الباقية ما عاشت. وفي باب الحبس على الولد وولد الولد مسألة من هذا المعنى في آخره. ومن المجموعة قال ابن كنانة: ومن عمر أربعة نفر دارا، وقال: فإن انقرضوا رجعت إلى بني فلان، فمات أحدهم؛ فإن نصيبهم إلى أصحابه، حتى يقول: فمن انقرض منهم، فما كان في يديه راجع إلى بني فلان؛ فهذا يأخذ الابن نصيبه. ومنه ومن كتاب ابن المواز/ ابن القاسم، وابن وهب، عن مالك، فيه وفي المجموعة عن ابن وهب، عن مالك فيمن حبس خادماً على أهل بيت لم يُدخِلْ عليهم غيرهم قال في المجموعة: أو على ناس مجتمعين حياتهم؛ قال في الكتابين: فإن من مات؛ فنصيبه على من بقي. ولو كان على رجلين مفترقين؛ قال في كتاب ابن المواز: على قوم مفترقين؛ هذا على حدة، وهذا على حدة قال في الكتابين: فنصيب من مات للذي حبسه. قال محمد: وهذا على ما ذكرنا من التفسير الأول. ولو جعل ذلك على أهل بيت واحد؛ والمجتمعون نصيب كل واحد من ذلك معروف، فلا يرجع نصيب الميت، على بقيَّتهم. ولو حبسه على المفترقين، وجعل ذلك عليهم مشاعاً؛ كان نصيب من مات لبقيتهم.


(١) في ع وق: (قال مالك).

<<  <  ج: ص:  >  >>