للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعقيب؛ فأما: لو أراد بعينه، وعلى زوجته لبطل ذلك، وكانت موروثة كلها، إذا شاءوا. ومن العتبية (١) روى أصبغ عن ابن وهب فيمن/ حبس داره على ولده، وعلى فلان أجنبي (٢) فليُقَسَّمْ على عددهم أجمع فإن كانوا خمسة؛ فللأخ خمسها، وما بقي فعلى أهل الفرائض. قال أصبغ: مثل إذا كان مع الولد ولد. قال ابن وهب فيمن أعتق أمة، ثم تزوجها، ثم حبس على مواليه؛ قال: هي منهم. فإن كان في الصحة فذلك جائز، وقد حبس ابن عمر على امرأته. وإن كان في وصيته فإنها تأخذ (٣) الثُّمُن، وتقاسم الموالي، فما صار لها معهم دخل معها فيه سائر الورثة على الفرائض. فإن مات أحد من الورثة فورثته في ذلك بمنزلته، حتى تموت هذه، ويرجع كل ما بيد الورثة من ذلك إلى الموالي. قال أصبغ: جيدة (٤) صحيحة. وأرى أصبغ يعني أنه إن كان الثلث يحملها، فيُنفَدُ، ولا يأخذ منها الثمن، ولكن يُقَسَّمُ على الموالي بالاجتهاد؛ فما نابها؛ كان لها من الثمن إن كان لها ولد. وإن لم يَكُنْ لها ولد فالربع موقوف (٥)،وما في ذلك للورثة معها. وما ذكر ابن وهب من أخذها للثمن بدءا فلا أدري معناه إلا إن يَكُنْ من غير الدار، ولها ولد. ومن المجموعة قال ابن وهب عن مالك: إذا حبس على ورثته عند الموت دارا؛ فلمن شاء منهم، أن يبيع. ولا تجوز وصية لوارث إلا بإذن الورثة. قال ابن كنانة: إلا أن يقول: حبس موقوف، لا يباع، ولا يورث. فيكون حبسا موقوفا عليهم على فرائض الله. ومن مات منهم فنصيبه على ورثته على كتاب الله تعالى حبسا.


(١) نفس المصدر السابق.
(٢) في نسخة ع: فلان (آخر)؛ وفي العتبية: (أخي).
(٣) في نسخة ع: زيادة (منه) الثمن.
(٤) بياض في الأصل، والإصلاح من ع.
(٥) في الأصل: (موقوفا) وهو تصحيف ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>