للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم أو بعدت، وَلَكِن القيام لها من عمل البر، يؤجر فاعله، ولا شيء عَلَى مَنْ لم يعمل به.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وإن مرت به، فلا يعرض عنها، فإن ذلك من الجفاء في الأدب والدين، وقد روي فيه، أن يقف حتى تلحقه، وما روي أن النبي عليه السلام، كان يقوم في الجنازة، ثم جلس بعد، إنما هو توسعة على أمته، فمن جلس، ففي سعة، ومن قام، فمأجور، وكذلك إلى أن يقبر. وقال غيرة: القيام لها منسوخ.

في الاستكانة في الجنازة،

وكراهة الضحك فيها

من كتاب ابن حبيب: ويكره الضحك، والاشتغال فيها بالحديث والخوض. وكان يرى على النبي صلى الله عليه وسلم فيها كآبة، ويرون أنه يحدث نفسه بأمر الموت، وما هو صائر إليه.

وتَأَلَّى ابن مسعود أن لا يكلم رجلاً رآه ضحك في جنازة. وسمع أبو قلابة فيها صوت قاص، فقال: كانوا يعظمون الموت بالسكينة. قال مُطَرِّف بن عبد الله: وكان الرجل يلقي الخاص من إخوانه في الجنازة، له عنه عهد، فما يزيده على التسليم، ثم يعرض عنه، حتى كأن له عليه موجدة، اشتغالا بما هو فيه، فإذا خرج من الجنازة، ساءله عن حاله،

<<  <  ج: ص:  >  >>