للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وإن أراد الأقعد من الأولياء أن يوكل بالصلاة أجنبيا، فذلك له، وليس لمن تحته من أولياء كلام، كالنكاح يوكل به. قاله ابن الماجشون، وأصبغ.

ومن (العتبية): روي أشهب، عن مالك، في مولي لامرأة ماتت، فقدم ابنها ابن عم له، بصلي عليها، فقال له ابن أخي المرأة: أنا أحق ممن قدمت، وأنت صبي لا أمر لك. قال: هو كما قال ابن أخي المرأة، وذلك له.

وفي سماع ابن القاسم، ابنها أحق بالصلاة عليها من أخيها. قال ابن عبد الحكم: فإن أراد ابنها أن يستخلف غيره، كان عصبة المرأة أولي من المستخلف. ومن (العتبية): قال عبد الله بن عمر بن غانم، عن مالك: وإذا أوصيى الميت يصلي عليه رجل، ووليه حاضر، فالموصي إليه أحق، ومازال الناس يختارون لجنائزهم أهل الفضل، من الصحابة والتابعين، وكان الناس يتبعون أبا هريرة وابن عمر لذلك.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وينبغي لولي الميت إذا حضر رجل له فضل أن يقدمه وكلم علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، في جنازة، يصلي عليها، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>