للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصدقة , ثم قال: ظننته يلزمنى. ومثلُة يجهل ذلك , فلة أخذُ ما أعطى إن وجدخ , وما فات فلا شيء , ويقبل قول المتصّدق إنه إنما أعطى ليكافيء. قال ابن القاسم: ولو كان دنانير , فقال: أنفقتها. أو ذهبت فهو مصدق مع يمينة ويبرأ , وإن كان مثله لا يجهل ذلك , فليس لة أخذة وغن كان قائما. وأما أشهب , فذهب الى أنه لا شيئ له من العوض وإن كان قائما. أخبرية عنة ابن عبد الحكم , وبلغنى عنه أنة قال: الا يقول: هذا ثواب صدقتك. فلة أن يرجع إن كان جاهلا. ومن وهبك هبة , فأثابة عنك رجل عرضا , فإن كان يرى انة أراد منها (نيل) (١) الثواب , رجع عليك بقيمة العرض. يريد محمد: ان كان مثل قيمة الهبة فأقل , وقد كانت الهبة قد فاتت. قال ابن القاسم: ولو أثاب عنك عينا , لم يكن فيه ثواب , إلا أن يدفعة على السلف قضاء عنك , فلة إتباعك به. يريد: بأقل قال أشهب:/ إذا أثابه عنك قبل بعد تغير الهبة , فهو قضاء عنك , وعليك يرجع. قال محمد: فإن أثاب عنك قبل تغير الهبة ويعطى لهذا الأقل من قيمتها أو مما أثابة. قال ابن القاسم: وإن وهبت امرأة صداقها كلة للزوج ثم طلقها قبل البناء فلا رجوع لاحدهما على الآخر بشيء ولو دفع اليها صداقها وهو مائة دينار , فإن وهبت تلك المائة لاجنبى , ثم طلقها قبل البناء لردت علية نصفها , ورجعت بنصفها على الموهوب لأنها وهبت ما لم يتم لها ملكه. ومن وهب لرجلين عبدا فأثابة أحدهما بعبد , ثم قال: إنما أثبت عنى وعن صاحبى. فأنكر الواهب ,وطلب المثيب أن يرجع بنصف العبد , فليس ذلك له.


(١) ... ساقط من الاصل

<<  <  ج: ص:  >  >>