للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ضرب حد، ولا صرة، فلا حكم لهذا في الصلاة، وإنما يكون صاحب الصلاة والمنبر أحق من الأولياء، إذا كان سلطان الحكم، من قضاء، أو شرطة، وإلاَّ فهو كسائر الناس في ذلك.

قال عبد الملك بن الحسن، عن ابن وهب: وإذا حضر القاضي فهو أحق من الوالي، وليس هو كصاحب الشرط في هذا. قال: وإن حضر القرشي، وله والصلاح، فأحب لوليه أن يقدمه.

ومن (العتبية)، قال ابن القاسم: قال مالك: وقد صلى صهيب على عمر. وقال في رواية أشهب: أظن ذلك لأنه قال: يصلي لكم صهيب، ثلاثا. قال مالك، في جنازة رجل وجنازة امرأة حضرا: فليجمعا في صلاة واحدة، وأحق بالصلاة. عليهما من أوليائهما من له الفضل والسن، كان من أولياء المرأة أو من أولياء الرجل، وكان الناس يتخيرون لجنائزهم أهل الفضل.

وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال ابن الماجشون: إن أولياء الرجل أحق بالصلاة عليهما، وقد فعل ذلك يوم ماتت أم كلثوم بنت علي، ومات ابنها زيد

<<  <  ج: ص:  >  >>