للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٢٩٩]

ومن كتاب ابن المواز: وإن أعتق واحد إلى سنة ثم اعتق الثانى بعده إلى موت فلان فإنه إن مات قبل السنة, عتق نصيب الثانى ولا تقويم عليه وإن حلت السنة قبل موت فلان عتقت مصابته وقوم عليه نصيب الثانى, إن كان الأول صحيحا فمن رأس ماله وإن كان مريضا قوم فى ثلثه نصيب الآخر؛ وأما نصيبه فمن رأس ماله وإن مات قبل السنة عتقت مصابته فقط عند السنة من رأس ماله. قال أصبغ: وإن اعتق أحدهما نصيبه ألى موت أبيه ثم أعتق الثانى نصيبه لى موت أبى نفسه؛ فإن مات أبو الأول أولا قوم عليه نصيب/ الثانى وإن مات أبو الثانى أولا لم يقوم عليه شىء. وروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية إذا أعتق كل واحد مصابته إلى موت رجل سماه كل واحد سمى رجلا فليخدمهما العبد على حاله وإن مات الذى سماه المعتق الول اولا عتق نصيبه وقيل لشريكه: إما ان اعتق الساعة, وإلا قوم على الأول وإن مات الذى سماه المتق الآخر أولا عتق نصيبه فقط ولم يقوم عليه نصيب صاحبه. فى العبد بين الرجلين يعتق احدهما إلى أجل ويدبر الآخر أو يعتق كل واحد إلى موت صاحبه أو يدبران معا من العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: ولو اعتق إلى عشر سنين ودبرعتق نصيبه بتلا فذلك له

<<  <  ج: ص:  >  >>