للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣٠٠]

قال فى كتاب ابن المواز: وإن كان بين رجل وبين زوجتهعبد فأعتق هو نصيبه منه إلى موتها ثم أعتقت هى نصيبها منه إلى موت/ الزوج؛ فإن مات الزوج أولا عتق نصيب المرأة من رأس مالها كانت الآن مريضة او أحاط بها الدين إلا فى دين عليها قبل قولها هذا ويبقى نصيب الزوج يختدمه ورثته مع زوجته هذه إلى موتها فيعتق من رأسماله. وإن ماتت المرأة أولا عتقت مصابة الزوج وقوم عليه نصيب الميتة لأنه ابتدأ العتق. وروى أبو زيد عن ابن القاسم (فى العتبية مثله ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم) (١) وإذا قال كل واحد من الشريكين: نصيبى حر إلى موتك. قال: لا أدرى ما هذا. قلت: فلا قيمة فيه. قالا: لا, ويكون على ما جعلا. قال أصبغ: ويترك إلى موتها فمن مات أولا فنصب الحر حر مكانه ونصيب الميت حر لا بموت الحى ولا تقويم على الحى ونصيب الميت إذ لم يبد فسادا. قال أصبغ: وهما من رأس المال وكما لو اعتق الأول لإلى سنة ثم أعتق الثانى إلى ستة أشهر فلا تقويم عليه؛ إذ لم يزدة إلا خيرا ومن كتاب ابن الموا ز منه من الاول, ومنه ومن الخامس, قال: ابن القاسم: ولو قالا معا: أنت حر إلى موت اولنا موتا. فنصب أولهما موتا من ثلثه ونصيب الحى من رأس ماله مكانه. قال محمد: فإن عجز ثلث الميت هعن نصيبه استتم على الحى إلا أن يكونا إنما قالا (ذلك) (٢) واحدا بعد واحد, فغن مات اولهما قولا فلم بف (٣) واحدا بعد واحد, فإن مات اولهما قولا فلم بف (٤) ثلثه بنصيبه استتم على الول الحى بقيته. قال فى الخامس: وكذك لو قال احدهما: مصابتى حر إلى موت صاحبى وقال الآخر مثل ذلك؛ فإن مات مبتدى القول لم يعتق ما عجز عن ثلثه على

...


(٢) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل.
(٣) اقط من ااصل.
(٤) فى الاصل: فليف. وهو تصحيف

<<  <  ج: ص:  >  >>