للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣٠٢]

قال ابن حبيب قال أصبغ: سواء اعتق نصفه بعد ذلك أو وضع نصف خدنمته فلا يعتق منه, ولا نصفه ولا جميعه إلى الجل لنه ليس يعتق وهو وضع خدمة. وخالفه ابن حبيب فى إعتاقه نصفه ورآه بعد ذلك حرا كله (١) فى أحد الشريكين يخدم حصته رجلا ثم يعتق الاخر المخدم وفى احد المخدمين يضع الخدمة ومرجع العبد إلى عتق من كتاب ابن حبيب قال مطرف فى العبد بين رجلين أخدم احدهما نصيبه سنة ثم عتق الآخر نصيبه فإنه يقوم العبد عى المعتق وتبطل خدمة المخدم, كما لو قتل العبد او مات عن ماللبطلت خدمة المخدم. قال: وإن اعتق المخدم مفسه نصيبه إلى الأجل فلا تقويم لصاحبه عليه إلى الأجل فيقوم حينئذ عليه وحدودة وشهادته (حدود) (٢) عبد إلا أن يخاف على مال المعتق القوى فتؤخذ منه القيمة, وتوقف إلى سنة كقول مالك فى عبد بين رجلين يعتق أحدهما إلى الأجل أنه لا يقوم عليه حتى يحل الأجل. وقد روى مطرف عن مالك فى باب آخر أن شريكه مخير فى ملائه عن شاء قوم على شريكه الان او يتماسك بنصيبه على الجل فيقوم حينئذ قال مطرف/ ولو اعتق ذلك المخدم عتقا معجلا او لم يسم تعجيلا فهو على التعجيل ويقوم عليه نصيب صاحبه, ويعتق صاحبة ويستأجر نصف قيمته من لو اخدم نصفه ثماعتق النصف الثانى فغنه يعتق كله ويغرم نصف القيمة يؤاجر منها من يخدم المخدم إلى الجل. وكذلك لو أعتق النصف المخدم, وهو له كله لعتق كله. قال ابن حبيب: وقاله ابن الماجشون كله

...


(١) فى ص: بذلك حراصا. وهو تصحيف
(٢) ساقط من الاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>