للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل المدة فلا شى عليه, وإن فضل منها شىءفللسيد. قال: وإن مات العبد او قتل قبل المدة تعجل المخدم نصف ما بقى من نصف القيمة, وانقطعت عند الخدمة. قال عبد الله: وقوله نصف ما بقى. أراه غلطا وقع فى الكتاب ويقول: يأخذ ذلك السيد, كما روى عيسى ينبغى أن يكون/ويأخذ ما بقى من نصف القيمة. لا المخدم, وإن كان عمدا فهو كما قلنا إذا اعتق نصفه, وإذا كان بين رجلين فأخدم أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر, فاختلف فيه ابن القاسم وأشهب, واختلف فيه قول أشهب واستحب ابن المواز قولا مثل قول مطرف الذى ذكره ابن حبيب ورواه أشهب, عن كان له كله فأخدم نصفه ثم أعتق باقيه أنه يؤخذ منه الاقل من نصف قيمة الخدمة او الرقبة فتدفع إلى المخدم. واختار ابن القاسم قول مطرف وقال: إلا أن يكون عديما فلا يعتق إلا ما أعتق. لا وقال: وهو قول مالك. انظر ما معنى قوله إن كان عديما. كأنه يعنى إن كان مليا بقيمة إلاجازة ويعتق. ومن قولنا أن من واجر عبده ثم اعتقه (أن إلاجازة اولى حتى يتم, قال أشهب: ولو واجر نصف عبده ثم أعتق) (١) نصفه, فإن كان عديما لم يعتق ما واجر منه حتى تتم إلاجازة, فتتم عليه إلا أن يرضى المستأجر أن يبيعه باإلاجازة دينا وإذا أخدم عبده رجلين حياتهما ثم هو حر, فأعتق أحدهما او وهب للعبد حصته (فليس) بعتق ويكون نصيب هذا من الخدمة للعبد وشريكه على حصته. فإذا مات العبد المعتق رجعت مصابته من الخدمة للسيد (مابقى صاحبه, فإذا مات عتق العبد ولو مات الذى لم يعتق أولا, رجعت مصابته من الخدمة للسيد) (٢) حتى يموت المعتق فيعتق العبد, هذا إذا قسم الخدمة بينهما رب العبد,


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٢) ساقط أيضا من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>