للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طوعا وبه أعتق إلا أان يكون معسرا (١) ليس ممن يقوم عليه نصيبصاحبه لعسره (٢) فيرد إلى العبد ما أخذ منه ويبيقى بيده. وقد اختلف فيه قول ابن القاسم: فمرة قال: عن أراد وجه العتاقة رد مال العبد إليه كما لو استثناه, ومرة قال: يرجع ذلك بينه وبين شريكه ولا يرد إلى العبد لأنه اعطاه طوعا. وبه قال أصبغ. وبقول ابن الماجشون أخذ ابن حبيب. وقال ابن المواز وأشهب عن مالك قاطعه/ بغير إذن الآخر, رد عليه. قال اشهب: وإن أعتق احدهما شقصه واستثنى ماله فليس له ذلك وليرد إلى العبد وكذلك لو أعتق الآخر بعده واستثنى ماله عتق عليهما ورد المال إلى العبد. قاله مالك. وقاله سحنون فى كتاب ابنه ومطرف وابن الماجشون سواء كان الول معسرا أو موسرا. ومن العتبية روى أشهب عن مالك إذا أعتق أحدهما واستثنى ماله, فليرد إلى العبد ويقوم عليه بماله. ومن كتاب ابن المواز والعتبية لابن القاسم عن مالك فى عبد نصفه حر, فيعتق المتمسك نصفه ويستثنى ماله, فالمال رد إلى العبد حر. قال محمد: ولو كان معنى الكتابة جاز ذلك له. ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: وإن أعتق احد الشريكين نصيبه من العبد ثم اعطى العبد للآخر مالا على ان يعتق باقيه؛ فإن كان الأول مليا فالعبد حر. يعنى عليهما - وما أعطى العبد لأنه يقوم على الأول بماله وإن كاان الأول معسرا, فما اعطى السيد للثانى مما بقى له وكأنه قاطعه به أو كاتبه عليه وإن كان إنما استثناه حين اعتقه كان مردودا إلى العبد. وقاله ابن نافع وابن القاسم


(١) فى الاصل: مكثرا. وهو تصحيف.
(٢) فى الاصل لغيره. وهو تصحيف أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>