للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقاس على المسح على الخفين. وقاله المغيرة لا يقاس على العتق (١) بالسهم وييعمل به فيما جاء, فأما فى عتق فى الصحة فلا. وقال بعض اصحابنا عن مالك انه يكون السهم فيمن أعتق فى صحته رأسا (٢) من رقيقة, فللم يثبته حتى مات وهم أربعة (٣) يعتق منهم بالسهم. قيل: يكون الاخيار لورثته فى عتق احدهم كما كان له. قال ابن القاسم عن مالك: لا يعتق بالسهم غلا فيمن أعتق فى وصيته رقيقا له, لا يحملهم الثلث (٤) فهو كمن اعتق عند موته رقيقا لا يمك غيرهم. وفى ذلك كله القرعة (٥). قال ابن كنانة: ولو قال اعتقوا عبدى هذين. ولا يسعهما/ ثلثه فليقرع بينهما فمن خرج عتق, فإن بقى شىء من الثلث جعل فى الآخر. ولو قال اعتقوهما فى ثلثى أو ما حمل ثلثى منهما. فلا قرعة فى هذا ويعتق منهما بالحصص محمل الثلث. وقال ابن القاسم ذلك سواء وفيه القرعة. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم. قال سحنون: يعرف عندنا إذا سمى وإن لم يسموإذا سمى فقال ميمون ومرزوق حران, فليتحاصا فى ضيق الثلث. وإن قال عبداى حران أو غلمانى احرار. أقرع بينهم. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: والوجه الذى تكون فيه القرعةأن يقول فى وصيته: رقيقى احرار. لم يدع أو بتلهم فى مرضه ثم مات. أو قال ثلثهم حر. او عبد منهم حر. أو رأس منهم. ولم يسمه ففى هذة الوجوه يكون السهم. وكذلك إذا أعتقتهم فى مرضه أو فى وصيته وثلثه لا يسمعهم


(١) فى الاصل: على المعتق. وهو تصحيف
(٢) فى الاصل: وأما. تصحيف كذلك
(٣) فصحف فى الاصل: أربمائة
(٤) فى الاصل: لا يحملهم بالموت. وهو تصحيف
(٥) صحف فى الاصل: التركة

<<  <  ج: ص:  >  >>