للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣٣٤]

ومن كتاب ابن المواز: وإذا قال المريض عبدى حر وفلان وفلان. حتى اتمهم, وفهؤلاء يتحاصون فى الثلث بلا سهم. قال أشهب: وقد قيل يقرع/ بينهم. وكذلك ذكر ابن حبيب ومطرف. قال ابن الماجشون: وإذا اعتقهم عند موته, فسواء سماهم او قال رقيقى احرار. فإنه يقربع بينهم. وكذلك إذاأوصى به. يريد: ولم يدع غيرهم, وضاق الثلث. ومن كتاب ابن المواز ومثله من كتاب ابن سحنون: وإذا أوصى أن يعتق رأس من رقيقه وهم عشرة, فقال اشهب: لو قيل: يعتق من كل رأس عشرة لجاز وأحب إلى ان يعتق عشر قيمتهم (بالسهم خرج لذلك رأس, أو بعض رأس وغن خرج رأس وبقى فى عشرة قيمتهم أعيد السهم حتى) (١) يعتق مابقى. محمد: وهذا قول مالك وأصحابه ابن القاسم وغيره. قال أشهب: ولو اوصى بذلك عن رقبةلزمته عن ظهار او قتل خطأ, فليس كالاول, إذ يقع لذلك بعض رأس فى السهم ولم يرد ذلك, ولكن استحسن فى هذا أن ينظر إلى كل من يجوز فى الرقاب الواجبة منهم, فأسهم بينهم؛ فمن خرج له السهم منهم, فأسهم بينهم؛ فمن خرج له السهم منهم عتق كله ولا عتق لمن بقى. ولو قال: رأس من رقيقى حر. وهم عشرة فيفترق المرض من الصحة, فأما الصحيح فيختار منهم واحدا فيعتقه, وإن مات قبل أن يفعل فورثته بمثابة فى اختيار أحدهم ويكون من رأس ماله. وإما إن قال: ثلث رقيقى أحرار. فهذا فى المرض والصحة, يقرع بينهم فيعتق ثلثهم ولو قال: ثلثهم احرار. فيقترق الصحة من المرض فالصحيح عليه أن يعتق ثلث كل رأس منهم ويستتم عليه ما بقى من كل رأس. وإن قاله فى المرض في وصيته, عتق من كل رأس منهم ثلثه. وكذلك قوله: أنصافهم. فنصف

...


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>