للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل رأس بلا سهم. ولو قيل أنصافهم أو أثلاثهم فى المرض. ثم مات, استتم عليه باقيه/ باقيهم فى ثلثه إن حملهم, وإن عاش أتموا من رأس ماله. ومن كتاب ابن سحنون: وقال المغيرة: ومن قال فى وصيته: أحد عبيدى حر. وهم خمسة اعتق خمس كل واحد. ولو قال لورثته: اعتقوا واحدا منهم. حر. وهم خمسة أعتق خمسة كل واحد. ولو قال لورثته: اعتقوا واحدا منهم. فللورثة ان يعتقوا واحدا من شاءوا, لأنه فوض ذلك إليهم. قال: وإنما القرعة فيمن اعتق عبيده ولا مال له غيرهم, فيتبع فيه الحديث وليس هذا مما يقاس عليه. قال سحنون: ضارع المغيرة قول اهل العراق فى هذا. وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك فيمن قال عند موته: أس من رقيقى أو أحد عبيدى حر. وهم ثلاثة, فأعرق بينهم فخرج احدهم, زهم اكثر من ثلث قيمتهم فإنه يعتق كله عن حمله ثلثه. وأخذ به مطرف وقال: هو قول ابن ابى حازم. قال ابن حبيب: وأصحاب مالك كلهم على خلاف هذا. ومن كتاب ابن المواز: قال أشهب فيمن اوصىبعتق عبديه, وقيمتها سواء أو مختلفة ولا يملك غيرهما, فلو اعتق من كل واحد ثلثه لم يكن به بأس وأحب إلى. قول مالك أن يسهم بينهما فيعتق من خرج إن جمله الثلث أو ما حمل منه, وإن قصر عن الثلث اتم من الآخر. محمد: وهذا قول مالك وأصحابه اجمع. قال أشهب: ولو اوصى بأحدهما لرجل وبالاخر لغيره وليس له غيرهما ولكل واحد ثلث الذى اوصى له بعينه, وهو كالعتق إلا ان العتق واحد بالسهم إذا قال فى وصيته: هما حران. وإن قال: فلان حر وفلان حر, فليعتق من كل واحد من الحصص وروى عيشسى عن ابن القاسم فيمن قال في وصيته فى عبدين: نصفهما حر. او قال/ أحدهما. أنه سواء ويعتق نصف قيمتهما بالسهم. ولو قال: أعتوقهما فى ثلثى أو أعتقوا ما حمل الثلث منها. فهو سواء ويسهم, فيبدأ من خرج بسهمه

<<  <  ج: ص:  >  >>