للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعلم اى يزيد هو, فنسيناه فلا شهادة لهم, ويحلف السيد بالله لما اعتق واحدا منهما. قال ابن المواز, عن ابن القاسم:/ ولو شهدوا انه اعتق جارية من رقيقه, وتزوجها ولم يسمها لهم حتى مات, فادعت كل جارية أنها هى, فإن عرفت عدتهن يوم أشهد بذلك, عتق منهن جزء بقدرعدتهن فإن كن عشرة, فعشر كل واحدة, ولو قلت لهن فى واحدة, لم تصدق, وفيهن يرفع ما ينالهن من ضرر عتق شقص من كل واحدة منهن وكذلك ذكر عنه ابن حبيب والعتبى من رواية عيسى, وزاد: ولو مات بعضهن لم يعتق من البواقى إلا ما كان يعتق منهن مجتمعين

(كذا) فإن كن عشرة فعشر ما بقى منهن بعد الموت, ولو كان إنما باع خمسة وأبقى خمسة, رجع العتق فيمن بقى فيعتق خمس الخمسة الباقى. قال أصبغ: ثم رجع ابن القاسم, فقال: يختار ورثته من شاؤا (ولا ميراث فى النكاح) (١). قال ابن المواز وابن حبييب عن أصبغ فيما ذكر اصبغ عن ابن القاسم فى هذه المسألة: قال أصبغ: ليس بصواب, ولا يعتق منهن شىء, لا يختار الورثة, ولا بغير ذلك, بخلاف من اعتق من عبيده, وكأن هذه نفسها التى تزوجها كالتى نسيها الشهود. قال ابن القاسم: ولا ميراث لواحدة منهن. قال أصبغ: وهو كمن قال فى عبديه, احدهما ولدى, ولم يسمه, أنه يبطل العتق والنسب فى القياس, والاستحسان إنفاذ العتق, وأن العتق, وأن العتق جزء منهم على عدتهم, ثم يعتق من كل واحد منهم, ولا سهم ها هنا ولا تخيير


(١) ساقط من الاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>