للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجبر على الإسلام إذا كبر، وإن وجده كتابي. فلا يقر بيده، والكبير المجهول لا يجبر على الإسلام، فلا يصلى عليه إلا بيقين، ولكن يوارى في الأرض، ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلة غيرنا، ولا يقصد به مقبرة أحد. هكذا: قال لي مطرف، وابن الماجشون، قالا لي: إلا أن يوجد بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مختونا، في هيئة المسلمين، فليدفن مع المسلمين؛ لأنه لا يكون بها غير مسلم.

وقاله ابْن الْقَاسِمِ، وأصبغ. قال أبو محمد: يريد ويصلى عليه.

ومن (الْعُتْبِيَّة)، قال يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، في المنبوذ يموت قبل يعرف الصلاة، وفي ذلك البلد أهل كتاب: فليصل عليه، ويلحق بأحرار المسلمين، في العقل عن قاتله، وترك أخذه أحب إلي، إلا أن يخشى عليه أن يهلك إن ترك. وإذا وجد ميت بفلاة، لا يدرى ما هو، فليوار بلا غسل ولا صلاة. وكذلك لو وجد في مدينة في زقاق.

وقال عبد الملك بن الحسن، عن ابن وهب، في الذي يوجد بفلاة، فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>